إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

الجمعة، 13 مايو 2011

سلسله الفقه الاسلامى/فقه الزواج والطلاق

 فقه الزواج اولا/             اولا/الخطبه/

ان السنه والفطره السليمه والعقل يتوقان دوما الى الدعوه الى الزواج فالزواج فى الاسلام هو الحصن للمسلم من الزيغ والوقوع فى الزنى ومن اولويات الزواج الخطبه والخطبه امر ندب اليه الشرع واستحسنه وقالوا فى الخطبه حتى تكون حلالا شرطين الاول ان تكون خاليه من الموانع الشرعيه والثانى الا يسبقه اليها اخر ومن ضروريات الخطبه عده امور منها النظر الى المخطوبه قال العمش (كل زواج وقع من غير نظر فاخره هم وغم) وهذا النظر ندب اليه الشرع وحببه والادله كما يلى
1/فعن جابر بن عبدالله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال(اذا خطب احدكم المراه فان استطاع ان ينظر منها الى ما يدعوه الى نكاحها فليفعل )اخرجه ابو داود فى كتاب النكاح والترمذى وصححه
2/وعن المغبره بن شعبه انه خطب امراه فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم(انظرت اليها قال لا قال اذهب فانظر اليها فانه احرى ان يؤدم بينكما)الترمذى كتاب النكاحواب ماجه والنسائى وصححه
وقد ذهب جمهور الفقهاء الى ان المواضع التى يجوز النظر اليها هى الوجه والكفين وقال داود الى جميع البدن وقال الاوزاعى الى مواضع اللحم --والاحاديث لم تعين مواضع النظر بل اطلقت ليحصل الى ما يحصل به المقصود(فتح العلام2/89)وفى مصنف عبد الرازق وسنن سعيد بن منصور ان عمر كشف عن ساق ام كلثوم ابنه على بن ابى طالب فقالت والله لولا انك امير المؤمنين لصككت عينيك مصنف عبد الرازق برقم10352) وقد بعث النبى لام سليم الى امراه وقال انظرى الى عرقوبها وشمى معاطفها رواه احمد والحاكم والطبرانى
2/الخلوه/لا يحل للخاطب ان يخلو بخطيبته الا فى وجود محرم 3/العدول عن الخطبه/الخطبه ليست عقد زواج وقد يقدم الخاطب لها هبات وهدايا وغير ذلك فما حكمها --فالبنسبه الى المهر يرده واما الهدايا فهى هبه فان وهب بلا عوض لا يجوز له ردها اما ات وهب بعوض فيجوز له ردها وعن سالم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من وهب هبه فهو احق بها ما لم يثب منها اى يعوض عنها ونص اخر يخالف ما سبق(العائد فى هبته كالعائد فى قيئته البخارى كتاب الهبه والاول رواهالدارقطنى كتاب البيوع--
وجاء راى الحنفيه ان الهبهترد وما اهداه الخاطب لها له الحق فى رده ان كان قائما على حاله فان هلك فليس له الحق فى رده وراى مالك انه ان كان العدول من جهه الخاطب فلا رجوع فيما اهداه وان كان من جهتها فله ما اهداه سواء بقى او هلك فيرجع ببدله الا اذا كان عرف او شرط فيجب العمل به وعند الشافعيه ان الهبه ترد قائمه او هالكه يرد بدلها
وقد راينا الى اوجه الاختلاف بين الفقهاء مع تضارب النصوص ظاهريا فى المساله لكن الواقع ان الفقهاء اجتهدو وكل اخذ براى واستصوبه وهو اختلاف لا يضر بالقضيه واجتهاد يحمدو عليه الا ان راى الشافعيه اقرب الى الصواب وهو ما ترتاح له النفس وتطمئن
والقضيه هنا هل ما فعله الفقهاء اجتهاد ام لا نعم هو اجتهاد مع وجود النص ولكنه نص غير قطعى فكان اجتهادهم مثمر وله قيمه هذا عن الخطبه فى بساطه

ثانيا/الايجاب والقبول/
/ان الركن الحقيقى للزواج هو رضا الطرفين وتوافق الاراده فى الارتباط ويقول الفقهاء ان شروط الزواج فى الايجاب والقبول ولا يتحقق الزواج الا بعده شروط
1-تمييز العاقدين فالجنون والصغر يمنع العقد 2-اتحاد المجلس فى الايجاب والقبول وذهب الاحناف والحنابله انه لو طال القبول والمجلس قائم ينعقد العقد وقد جاء ذلك فى المغنى لابن قدامه وروى عن احمد فى رجل مشى اليه قوم فقالو له زوج فلانا قال قد زوجته على الف فرجعو الى الزوج واخبروه فقال قد قبلت هل يكون هذا نكاحا قال نعم

ويشترط الشافعيه الفور فلو فصل بين العقد والزواج خطبه اى بين الايجاب والقبول قال ابو حامد الاسفارينى انه يصح وراى انه لا يصح وقال مالك بالتراخى اليسير
3-الا يخالف القبول الايجاب
4-سماع كل المتعاقدين بعضهما البعض ما يفهم ان المقصود من الكلام هو انعقاد الزواج 5- الفاظ العقد اقر الفقهاء ان يكون اللفظ صريحا مثل انكحتك زوجتك وقبلت انكحت واختلفو فى انعفاده بالفاظ اخرى كلفظ الهبه او البيع او التمليك او الصدقه فاجازه الاحناف والثورى وابو ثور وابو داود لانه عقد يعتبر فيه النيه ولا يشترط فى صحته اللفظ المخصوص ولانه جاء عن النبى صلى الله عليه وسلم الزواج بلفظ الهبه (وامراه مؤمنه ان وهبت نفسها للنبى)وقال(قد ملكتها لك لما معك من القران رواه البخارى) وذهب الشافعى واحمد وسعيد بن المسيب وعطاء الى انه لا يصح الا بلفظ التزويج والنكاح وما اشتق منهما فاذا انعقد بما دون ذلك لا يقع زواج ولا ينعقد العقد
5- ان يكون العقد صيغته منجزه غير معلقه على شرط وهل يجوز العقد بصيغه مقترنه بشرط وهنا توضيح اولا اذا اقترن بشروط يجب الوفاء بها ومن مقتضيات العقدولم تتضمن تغييرا لحكم الله كاشتراط العشره بالمعروف والانفاق عليهاوانها لا تنشز ولا تخرج من بيته الا باذنه فهى شروط مقبوله --ثانياالشروط التى لا يجب الوفاء بها وهى ما كان منافيا لمقتضى العقد(انظر المغنى )كاشتراط ترك الانفاق اوان لا مهر لها او تنفق عليه او يعزل عنها والجمهور على انه رغم هذه الشروط الفاسده الا ان العقد والزواج يقع صحيحا ثالثا الشروط التى فيها للمراه نفع من العلماء من راى ان الزواج صحيح وتلغى هذه الشروط ولا يلزم الزوج بها كابو حنيفه والسافعى وكثير من اهل العلم ومنهم من راى انه يجب العمل بها وقالو ان هذه الشروط ليست من مقتضى العقد واستدلو بانص(المسلمون على شروطهم الا شرط احل حراما او حرم حلالا اورده البخارى معلقا فى كتاب الاجاره والراى الثانى راى عمر وسعد ومعاويه وعمرو بن العاص والاوزاعى والحنابله واسحاق واستدلو بقوله تعالى(اوفو بالعقود)وحديث(المسلمون على شروطهم)ونص الحديث(احق الشروط ان يوفى بها ما استحللتم به الفروج البخارى كتاب النكاحباب الشروط 7/26 ) ولانه شرط فيه منفعهورجحه بن قدامه وجاء عن بن رشدانظر بدايه المجتهد2/55)سبب الاختلاف معارضه العموم الخصوص فاما العموم قوله (ص)كل شرط ليس فى كتاب الله فهو باطل النسائى كتاب الطلاق)والخصوص احق الشروط ما استحللتم به الفروج والحديثان فى البخارى ومسلم
6/شروط صحه الزواج وتتنوع كحل المراه للرجل اى لا تكون محرمه عليه اصلا لسبب من اسباب التحريم المؤقت او المؤبد والثانى الاشهاد على الزواج

ثالثا/الشهاده فى الزواج/

ذهب جمهور العلماء ان الزواج لا يصح بلا شهود واستدل الجمهور على ذلك بالحديث (لا نكاح الا بولى وشاهدى عدل سنن الدارقطنى كتاب النكاحرقم22) وعن عمر انه جاءه نكاح لم يشهد عليه الا رجل واحد فقال هذا نكاح السرولا اجيزه ولو كنت تقدمت فيه لرجمت رواه مالك فى الموطا والاحاديث ضعيفه الا انها تقوى بعضها وقال الترمذى العمل على انه لا نكاح الا بشهود اكده اهل العلم والصحابه والتابعين لم يختلف الا قوم من المتاخرين وسبب الشهاده فى النكاح هى ان لا يكون النكاح سرا وحفاظا على الولد ان يجحده ابوه --والشهاده فى الزواج على قول الجمهور من اسباب صحه العقد وانعقاده ولا يصح الزواج عندهم بغير شهود ويرى بعض العلماء انه يصح بلا شهود كيزيد بن هارون وابن المنذر وداود وفعله ابن عمر وابن الزبير والحسن بن على وقال بن المنذر لم يثبت فى الشهاده خبر --وان تم العقد بالشهود واستكتم الزوجين الشهود يصح مع الكراهه عند الشافعى وابو حنيفه وعند مالك يفسخ العقد وقال لها صداقها ويفؤق بينهما ولا يعاقب الشاهدان وممن كره ذلك ايضا بن عمر والشعبى ونافع--واشترط الفقهاء فى الشهود ان يكون عادلا عند البعض وان يكون مسلما وان يكون ذكرا والبعض اشترط الحريه والعقل والبلوغ وفهم وسماع مقصود الزوجان ---
ذهب الاحناف الى انه لا يشترط ان يكون الشهود عدولا وانه ينعقد بشهاده الفساق ولان الزواج يتم احيانا بشهود غير معلومين فكبف نعلم انهم عدولا او فسقه ثم اننا لنا الظاهر لا نبحث فى قلوب الناس حتى نخرج الخبيث من الطيب واشترط الشافعيه العدل وقالو ان شهد على الزواج شاهدى غير عدول صح مع الكراهه --ومن ناحيه اخرى اشترط الحنابله والشافعيه الذكوره فى الشهود فلا تصح شهاده النساء واستدلوا بذلك بالحديث الذى رواه ابن ابى الشيبه فى مصنفه (ال يجوز شهاده النساء فى الحدود ولا فى النكاح ولا فى الطلاق)والاحناف لا يشترطون هذا الشرط بل يجيزون شهاده رجل وامراتيت لقوله تعالى (فان لم يكونا رجلين فرجل وامراتان ممن ترضون من الشهداء) ولانه اى الزواج مثل البيع عقد معاوضه ينعقد --والراى الاول اولى بالاتباع للاجماع عليه وانه يناسب الفطره والعقل --ومن ناحيه ثالثه اشترط ابو حنيفه والشافعى ان يكون الشهود احرارا لا عبيد واحمد لا يشترط الحريه ما دام امينا صادقا تقيا وراى احمد هو الصواب --وقد اشترط الفقهاء الاسلام ان كان الزوج وحده مسلم هل تصح شهاده غير المسلم اقر الشافعى ومحمد واحمد ان الزواج الذى يشهد عليه غير المسلم لا ينعقد واجاز ابو يوسف وابو حنيفه شهاده الكتابى على عقد زواج مسلم من كتابيه--والحقيقه ان الاختلاف بين الفقهاء مصلحه كبرى واثراء للفكر واعمال للعقل طالما انه خلاف لا يضر بالقضيه ولب الدين وهو من قبيل الاجتهادات الرائعه النافعه جدا والمثمره والتى تجعلنا نرتاح لهؤلاء العلماء الذين اجتهدو واضافوا للعلم والفقه الكثير وافادو الجميع وان قلت لبعض القوم الاغبياء المتحجرين مثلا ان احمد قال هذا والراى لا يعجبه يقول معقول الامام احمد يخطىء لا انت تكذب احمد لم يقل بهذا وحينما تاتى له بالدليل يقولون زله عالم وحينما نجنهد نحن امثال هؤلاء ونزل يقولون اننا مبتدعين وفسقه مرده سبحان الله --ونعود لاصل الموضوع الشهود ان حكمه ان الزواج لابد له من الشهود وهو الاعلان عنه حتى يكون معلوما ظاهرا واضحا للجميع ان هذا زواج العلن تم برضا وتوافق وولى وشهود دون مداراه او خوف او سر فهذه حكمه الشهاده ثم ان الزواج الذى ينقصه الشهود يسمى زواج السر لانه دون اعلان ولكنه يصح فى رايىى طالما ان هناك اعلان بوسائل اخرى وطالما هناك الولى والاهل الذين باركو هذا العقد ولابد ان نكون ميسرين بلا ضرر --وعمليه العداله التى اشترطها الشافعيع فى الشهود لا تصح لانه قد يتم الزواج فى الباديه او قد يتم بشهود غير معلومين الحال فكيف اعرف انهم عدولا --فيجوز فى نظرى شهاده الغير عدول لانه ليس لنا البحث فى نيه الناس --وبالنسبه لمساله الحريه فهذه العمليه انتهت منذ زمن فلم يعد الان يوجد حر وعبد فالجميع احرار والجميع عبيد لله فلا تصح هذه المساله اصلا وانا اؤيد راى الامام احمد فى هذه المساله فيجب ان يكون مسلما مؤمنال وحسب اما عمليه الحريه تلك لا تجوز --وبالنسبه لعمليه شهاده النساء فهى مرفوضه اصلا فلا يحق عقلا شهاده النساء --وشهاده المسيحى على عقد زواج مسلم من مسيحيه فى راىى لا تصح بل يجب ان يكون الشهود مسلمين وان فعل هذا صح الزواج مع الكراهه 

]الولايه[/]/ من امور اتمام عقد الزواج الولايه على الزواج وقد شرع الاسلام الولايه وامر بها فهو حق شرعى ينفذ العقد بمقتضاه على الغير وقد اشترط الفقهاء فى الولى وقالو انه يشترط فى الولى الحريه والعقل والبلوغ وان يكون مسلما والجمهور اقروا بانه لا تشترط العداله فى الولى حيث ان الفسق لا يسلب اهليه التزويج والسؤال هل يحق للمراه تزويج نفسها --والاجابه عند الجمهور انه لا يصح للمراه ان تزوج نفسها واستدلو بما يلى /قوله تعالى(وانكحوا الايامى منكم والصالحين من عبادكم) وقوله تعالى (ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا)والخطاب للرجال
2/الحديث (لا نكاح الا بولى )رواه احمد والترمذى وصححاه والحديث(ايما امراه نكحت نفسها بغير اذن وليها فنكاحها باطل فان دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها فان اشتجرو فالسلطان ولى من لا ولى له)رواه ابو داود واحمد والترمذى وقال حسن صحيح وقال القرطبى الحديث صحيح واجمع ابن المنذر انه لا يعرف احدا الا قال بالولى وقال الترمذى(والعمل على حديث لا نكاح الا بولى عند اغلب اهل العلم والصحابه كعمر وعلى وابن عباس وابو هريره وعائشه وبن مسعود ومن التابعين سعيد بن المسيب والحسن وشريح والنخعى وعمر بن عبد العزيز والثورى والاوزاعى والشافعى واحمد وابن حزم والطبرى وغيرهم وهذا راى الجمهور من الفقهاء اما من خالفهم هم الاحناف (ابو حنيفه وابو يوسف)وقالو ان المراه العاقله البالغه لها ان تزوج نفسها ويستحب لها ان توكل امرها لوليها وان زوجت نفسها من غير كفء يصبح زواجها غير صحيح وقالو ان للولى حق الاعتراض واستدلوا بما يلى
1/قوله تعالى (فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره) وقالو الاسناد هنا للفاعل الاصلى وهو الزوجه لا الولى
2/انها تستقل بعقد البيع فمن الاولى ان تستقل بعقد زواجها وقالو ان احاديث التى ذكرت الولى حملوها على ناقصه الاهليه
وعلى الرغم من الخلاف الا انهم اتفقوا على انه لابد من اخذ راى المراه اولا وان تم العقد بلا استئذانها لا يصح ولها طلب الفسخ واستدلو بقوله(ص)البكر يستامرها ابوها)مسلم كتاب النكاح (والبكر تستاذن واذنها صمتها)رواه الجماعه الا البخارى
وجاء فى زواج الصغيره انه لابد للولى واقر الجمهور ان الولى هنا الاب والجد وان تم بدونهما لا يصح وقال ابو حنيفه والاوزاعى فى الصغيره وجماعه من السلف يجوز لجميع الاولياء وقال به ايضا الصحابه منهم عمر وعلى وابن مسعود وابن عمر وابو هريره
اما المجنونه او الفاقد الاهليه او الغير مميزه فتفرض لها ولايه الاجبار وذهب الجمهور منهم مالك والشافعى والثورى والليث الى ان الاولياء هم العصبيه وليس للخال او الاخوه لام الولايه واما ابو حنيفه فاجاز ان لغير العصبيه الولايه
ولو نظرنا لعموم الشريعه وللاقرب الى العقل والمنطق ودرءا للمفاسد انه لابد من الولى حتى ولم يكن عادلا لاتمام العقد ونفاذه اما عمليه ان المراه من حقها ان تزوج نفسها فهى مساله فيها نظر ولا يحق لها ذلك وانما المراه بطبيعه الحال تتحكم فيها عواطفها وقد تزوج نفسها ويعود بالضرر عليها وقد تتبع الهوى هنا فتضل وتضيع من هيبتها امام الجميع فتشريع انه لابد لها من ولى يوافق على الزواج امر ضرورى فى الشريعه والا لكان لكل امراه ان تزوج نفسها ممن تريده هواها فيعم البلاء وتضيع معه كرامه المراه ثم ان الزواج بولى يحفظها من التبذل ويحيطها برضا ورعايه الاهل والاقارب ومباركتهم للزواج وذلك ما يناسب العقل والفطره السليمه ويحافظ على المراه حتى لا تضيع حقوقها فى زمن تضيع الحقوق فيه كل يوم ويحفظها من التلاعب بالمشاعر والعواطف والانساب والارحام حتى لو ان الاحاديث التى وردت فى هذا لا ترقى لمرتبه الصحيح فالعقل والحفاظ على عفه المراه والاشهار والاعلان عن الزواج مما يؤكد مصداقيه الزواج لابد له من حضور الولى وموافقته ثم ان الشريعه اتاحت لها الحريه فى الرفض او الموافقه على الزوج مما يدل على عظم شانها واهميه رايها امام الجميع وانه برغم الولى فانه لا يستطيع اتمام العقد الا بارادتها
وهذا من عظم امر المراه وتكريم الاسلام لها ولادميتها واعترافا باهميه رايها الذى بدونه لا يتم الزواج اما ان يكون الزواج بلا ولى وبلا معرفه الاهل والافارب فهو زواج الخلسه والهوى وبطبيعته بكون باطلا وفاسدا ولا ينتج اثره واذا بحثنا فى راى ابو حنيفه لوجدناه لا يناسب العقل ولا المنطق السليم وقياسه على العقد هذا لا يجدى فالعقود غير الزواج لان الزواج سوف يبنى اسره وابناء وحياه تبنى بها الامم ولو بنى هكذا سرا بلا رضا سوف تكون الاسره مفككه لانه بنى على المزاج وفى اطار غير شرعى

الوكاله والكفاءه/
اتفق العلماء على ان الوكاله جائزه فى الزواج والطلاق كغيرها من العقود وروى ابو داود ان النبى قال لرجل اترضى ان ازوجك فلانه قال نعم وقال للمراه اترضين ان ازوجك فلان قالت نعم (ابو داود كتاب التكاح) والذى يصح توكيله شرعا هو العاقل البالغ الحر والوكاله جائزه شرعا وقال الجمهو لا يصح للمراه توكيل نفسها وشذ ابو حنيفه وقال الجمهور لوليها ان يعفد عليها بلا وكاله مع اعتبار رايها والوكاله قد تكون مطلقه او مقيده كان يوكل الرجل غيره فى تزويجه من اى امراه وهذه مطلقه او يحدد امراه بعينها وهذه مقيده وعند ابو حنيفه ان الوكيل فى الوكاله المطلقهان الوكيل لا يتقيد باى قيدفاذا زوج الوكيل الرجل بامراه معيبه او غير ذلك جاز وقال ابو يوسف ومحمد بن الحسن انه لا يجوز لانه ينبغى ان يراعى الوكيل السلامه من العيوب ومهر المثل والكفاءه ولا يضر بموكله ولا يخدعه ومعنى الوكاله فى الاصل العام ان يختار له الاصلح والانسب لا يضر به وحكم الوكاله المقيده لا تجوز فيها المخالفه الا اذا كانت الى الاصلح وهذا الراى الجدير بالاحترام والاصلح وهذا هو الافضل اما راى ابو حنيفه ففيه نظر بمعنى انه لا يجوز الاضرار بالزوج لان الوكاله سواء مطلقه او مقيده فهى امانه ولا عبره باطلاق الوكاله والاحتجاج بها فالوكيل معبر فقط عن اراده موكله ويفعل الاصلح له فاذا وكله فى التزويج يجب ان لا ياتى له بامراه معيبه ويتحجج بعمليه اطلاق الوكاله فهذا يعتبر خائنا للامانه وهذه الوكاله تاخذنا لامر هام هل الكفاءه معتبره فى الزواج ام لا والكفاءه تعنى المماثله او المساواه والمقصود هل لابد ان يكون الزوج كفئا للزوجه والعكس اى مساويا لها فى المنزله الاجتماعيه والعلميه ام لا ويتنوع اراى العلماء فى ذلك وقد اقر بن حزم ان الكفاءه غير معتبره فى الزواج طالما الزوج صالحا تقيا مسلما وعلى خلق وقال الحجه قوله تعالى(انما المؤمنون اخوه )(فانكحوا ما طاب لكم من النساء)وجاء فى صحيح مسلم ان النبى انكح زينب ام المؤنين زيدا مولاه وانكح المقداد ضباعه بنت الزبير بن عبد المطلب وقد ذهب جماعه ان الكفاءه معتبره وانما اعتبارها بالاستقامه والخلق فلا اعتبار لحرفه او نسبولا لغنى وروى الترمذى(اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فانكحوه الا تفعلو تكن فتنه فى الارض وفساد كبير) وقد اقر مالك هذا وقرر ان الكفاءه معتبره بالدين والخلق وجاء فى البخارى ان الرسول(ص)زوج ابو حذيفه سالما من هند بنت الوليد بن عتبه فالبنسبه للنسب قالو انه لا يجوز لغير القرشى ان يتزوج من قرشيه واستدلو بعده احاديث منها(العرب اكفاء بعضهم لبعض الا حائكا او حجاما رواه الحاكم وقال الزيلعى منقطع ) وروى البزار عن معاذ بن جبل ان النبى قال(العرب اكفاء لبعض والموالى اكفاء لبعض)وقال الهيثمى ضعيف واسند لعمر (لامنعن زواج ذوات الاحساب الا من الاكفاء)قال ابن عبد البر هذا منكر الحديث وقال الشافعيه باعتبار النسب وكذا راى الحنفيه والجمهور وقالو ان الكفاءه فى الحريه فلا يجوز للعبد ان يتزوج حره وقالو باسلام الاصول فالمسلم بداءه ليس كفئا لمن كان كافرا واسلم وقالو فى الحرفه انه لايحق لذات الحرفه الوضيعه ان يتزوج امراه من اسره شريفه واستدلو بلحديث السالف (العرب اكفاء بعض) وسئل الامام احمد كيف تاخذ به وانت تضعفه قال العمل على هذا وبالنسبه للمال قالوا انه لا يصح زواج الفقير من الغنيه واستدلو بالحديث(الحسب المال والكرم التقوى)رواه الترمذى وحسنه وقالو من به عيب ليس كفئا للسليمه ولابد من الفسخ والكفاءه بالنسبه للسلامه من العيوب عند الشافعيه فقط ولم يقرها الحنفيه ولا الحنابله واقر جمهورالفقهاء ان الكفاءه معتبره فى الزوج دون الزوجه اى ان الرجل هو الذى يشترط فيه ان يكون كفءا للمراه ولا يشترط ان تكون المراه كفئا للرجل واستدلو بالحديث(من كانت عنده جاريه فعلمها واحسن اليها ثم اعتقها وتزوجها فله اجران )البخارى ومسلم مولى الانصار وتزوج بلال باخت عبد الرحمن بن عوف وممن اقر بذلك ايضا عمر وابن مسعود وعمر بن عبد العزيز وغيرهم وان كان الراى السابق هو الاولى بالاتباع وهو الحقيقه الا ان جمهور الفقهاء خالفو ه وقالو نعم لابد من الصلاح والتقوى لكن لابد ايضا من امور اخرى معتبره كالنسب والحريه والاسلام والحرفه والمال والسلامه من العيوب والواقع والذى يرجحه العقل والشرع معا راى مالك وابن حزم فى الكفاءه والعجيب ما نراه من علماء اجلاء يصدرون احكاما ويرجحون امورا لا تتناسب مع العقل ولا الشرع ويستندون لاحاديث ضعيفه والمنطق والواقع والعقل السليم بل الفطره والشىء الواضح انه لا اعتبار الا للدين وحسن الخلق فلا اعتبار لمال ولا حسب او نسب او حرفه او غيره وما اقره الجمهور كاحمد وابو حنيفه لا يتفق اصلا مع عموم الشريعه ولا مع العقل والملاحظ انهم يتمسكون بارائهم ومعتبرين انها حق وحين يقول الامام احمد(اعرف انه ضعيف وانما العمل على هذا ويؤكد قوله بن قدامه فى المغنى )هذا ان دل انما يدل على ان هؤلاء العلماء ليسوا انبياء وليس كل ما يقولوه يعمل به لانهم غير معصومين والغريب فى الامر عندما تقول لمن يمذهبون الشريعه ان الامام احمد اخطا حين اعتبر الكفاءه فى الزواج بالنسب والحرفه والى ما عرضناه سابقا وتاتى لهم بالادله على انه قال هذا فعلا يقولون لك انها زله عالم ويتحورون ويقولون انه لم يقصد ذلك وان غيره تاولو عليه وطبعا ليس الامام احمد فحسب بل وغيره من جمهور العلماء وتسالهم هل هذا اجتهاد قالو نعم ولكنهها زله وحينما تجتهد انت وتبين العيوب والايجابيات فى مساله تصير فى لحظات مبتدع ومضل --لنا الله ويرحمنا الله من العقول الغبيه والناس الجهلاء الذين لا يفقهون الا ما يحبون ولا يتعاملون بصدر رحب مع الامور وانما الدين عندهم دين الامام وهذه ليست شرعتنا وانما الامام احمد وغيره فقهاء الامه وتعلمنا منهمالكثير وانما هم بشر لهم اراءهم واجتهادهم السىء والحميد وان اخطاوا فهم اجتهدو ولهم الاجر وليس قولهم بحجه وانما يؤخذ منه ويرد ونحن ايضا لنا الحق فى ان نجتهد ونقول براينا ما دام الامور لا تمس اصول العقيده فليس الفق قاصرا او العلم والاجتهاد قاصرا على الامام احمد او الشافعى رحمه الله او غيره وانما نحن لنا عقول واذان ونميز بين الخبيث والطيب وفى النهايه فى موضوع الكفاءه الراجح هو راى مالك وبن حزم ومن وافقهم لانه القول الموافق للعقل والشرع معا 
الحقوق الزوجيه /اقر العلماء انه اذا وقع العقد صحيحا ترتب عليه حقوقا بين الزوجين وعموما الحقوق المشتلركه بينهما هى المعاشره بالمعروف والاستمتاع وثبوت الارث بينهما وثبوت النسب وتحرم المصاهره وهذه الحقوق مجمع عليها
الحقوق الواجبه للزوجه على الزوج/تنقسم الحقوق للزوجه فمنها المهر والنفقه وعدم الاضرار بها والعدل بين الزوجات المهر/المهر هو مما دعت اليه الشريعه (واتو النساء صدقاتهن نحله )وهذا المهر نظير قوامه الرجل ولم تجعل الشريعه حدا للمهر فقد يكون قليلا او كثيرا يقول (ص)ارضيت عن نفسك ومالك بنعلين فقالت نعم فاجازه)اخرجه احمد والترمذى وحسنه
وجاء فى البخارى (قد زوجتكها بما معك من القران)
وهذا هو الواقع ومقتضى الشريعه وقد قدر الاحناف المهر اقله بعشره دراهم والمالكيه بثلاث وقال احمد وابو حنيفه لا يكون المهر الا مالا وقد ادعى البعض ان الاحاديث السابقه منسوخه وان عمل اهل المدينه على خلافها وقد قال عمر ان لا تزيدو فى المهر على اربعمائه درهم فاعترضته امراه وقالت (واتيتم احداهن قنطارا)(فقال كل الناس افقه من عمر وعاد عن ارايه (رواه سعيد بن منصور بسند جيد) وقال(ص) ان اعظم النكاح ايسره مؤنه)اخرجه احمد والحاكم وقد يعجل المهر او يؤجل بحسب العرف قال (ص) لعلى اين درعك الحطيئه)فاعطاه اياه اخرجه ابو داود والحاكم وصححه وقد كره الرسول ان يتزوج على ابنته بلا مهر وفى حديث اخر عن عائشه (امرتى رسول الله ان ادخل امراه على زوجها قبل ان يعطيها شيئا)اخرجهابو داود وابن ماجه
وقال بن حزم (من تزوج فسمى صداقا او لم يسم فله الدخول بها رضيت ام لا )وقال ابو حنيفه(ان له ان يدخل بها احبت ام كرهت ان كان مهرها مؤجلا لانها رضيت بالتاجيل وهذا لا يسقط حقه وان كان معجلا كله او بعضه فيجب اعطاءها اياه ولها ان تمنع نفسها منه )وقال الاوزاعى والزهرى بان الاجماع على وجوب المهر قبل الدخول
وقد اقر العلماء ان المهر المسمى يجب بالدخول ويرى ابو حنيفه انه ان اختلى بها فلها المهر واستدل بما رواه ابو عبيده(ان الخلفاء المهديون قالو اذا اغلق الباب وارخى الستر فقد وجب الصداق)اخرجه الدارقطنى زمالك فى الموطاء
وخالف الشافعى وقال لوجوب المهر وكذا مالك وداود (لا يستقر المهر كله الا بالوطء )ولا يجب بالخلوه الا نصف المهر
واذا دخل بلا مهر هل يجوز اجمع اكثر اهل العلم انه يجوز ومنهم ابو حنيفه الذى قال بالجواز لا المهر ليس شرطا فى عقد الزواج وقال المالكيه وابن حزم لا يجوز العقد بلا ذكر المهر وان اشترط الزوج ذلك لا يصح والعقد مفسوخ
وان ارتدت الزوجه سقط المهر وكذا ان فسخ العقد لاعساره او عيبه او بسبب عيبها ولا يجب لها متعه ويسقط ان ابراته منه او وهبته له
ومن حقوقها المتعارف عليه عرفيا الجهاز واقر المالكيه ان الزوج يجهز بيته وكذا الزوجه بما يتناسب مع الحاله والعرف واقر انه يجوز للزوج ان ينتفع بجهاز زوجته والجهاز ملكا خاصا بها وهو التى اشترته من مالها
وجاء هنا العرف ليتدخل فى المساله بما يتناسب مع الشرع وحاله التراضى ومراعاه للحاله الماليه للزوجه والزوج واذا لم يسمى مهر فلها مهر المثل من مثيلاتها من النساء واحيانا تدخل المراه ولا يسمى مهرا فيحدد لها مهر المثل واقر بذلك الفقهاء
ومساله المهر هى من ضروريات العقد ولكن لا يفسخ ان لم يسمى مهرا فيه لانه ليس من اركان العقد ثم ان عمليه التقدير فى المهر بمال محدد هذا ليس من الشرع فى شىء وما حدده الفقهاء من ثمن المهر او قيمته فهو مناقض للعقل والشرع معا فلا يجوز العمل به وقد راينا ان النبى (ص) زوج رجل لامراه بما معه من القران وما اعظم هذا المهر من كل مال الدنيا فعمليه تحديدهع بمال معبين لا يصح ولا يجوز وما نراه اليوم من المغالاه فى المهور حتى ان الزوج كره الزواج وايامه وكره ان يكون زوجا وابا لاولاد واصبح الزواج صعب المنال والحرام سهل المنال وهذا من انحدار الاخلاق والفساد العام الذى نعيشه وبعد الناس عن الدين وتعاليمه والمغالاه فى المهور من اسباب ضياع الشباب والمراه ايضا تضيع وتنحدر للرزيله فلبس هناك زواج فى الافق مما اضطر المراه والرجل للبحث عن طرق اسهل وهو المتعه الحرام ومنهم من تزوجوا خلسه عرفيا بعيدا عن التعقيدات ومشاكل بناء البيت والمهر الغالى مما افسد الاسر واضاع كرامه المراه وجرها للرزيله والسبب المغالاه والتعسف ولهذا تحقق النبوءه والفتنه والفساد الذى اقر به رسولنا العظيم (من جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه وان لم تفعلو تكن فتنه وفساد ) وقد وقعت الفتنه وعم الفساد وعم الزنا وانتشر وضاعت هيبه المراه وكرامتها وانحل الشباب المجنى عليه فعلينا ان لا نغالى فى المهور وان لا نتحكم فى الزوج ونكهل عاتقه بالماده
والحقيقه ان المهر يستحق بمجرد الدخول وليس كما قال البعض بالوطء كالشافعى ومالك وانما ما قالوه اجتهاد لا يتناسب مع العقل والشرع وقد قالو اعجب من هذا قالو تستحق بالدخول نصف المهر والوطء كله وهذا لا يجوز وليس لهم حجه والراى الصحيح هو انه طالما تمت الخلوه وجب المهر والحقيقه عمليه الاوطء لابد ان تحدث طالما ان هناك خلوه فلا يعقل ان تكون معى زوجتى منفردين ولا اجامعها هذا ما لا يقبله العقل
ومساله هل يصح العقد بلا مهر الواقع يؤكد انه يصح لانه ليس من اركان العقد اصلا فكيف لايصح وان اشترط الزوج انه لامهر وقبلت الزوجه يصح ايضا
وكل هذه الامور من ضروريات الدين والتسهيل على الناس للحصول على الحلال والحقيقه تعقيد الامور والتزمت ولابد من كذا وكذا يزيد الفجوه ويمنع الحلال ويحث على الحرام وهذا مما ترفضه الشريعه فلا نتمسك بحديث او قول عالم ونترك الامور هكذا حتى يضيع الشباب وتنتهك المحارم وهذا ما لا تدعو له الشريعه والزمن الحالى غير زمن الصحابه لابد ان نفهم ذلك جيدا نسهل على الناس حتى ينالو الحلال ام نعسر لهم فينجرفوا وراء الرزيله ما الذى تدعو له الشريعه نتمسك بقول فقيه او عالم ونتحجج بالحديث ونتنطع بقولنا انه فى البخارى وصحيح وينتج عن ذلك الفساد العظيم وكثره الزنا والانحلال فى المجتمع لابد ان نعى الامور ونحسبها بما يوافق العقل والشرع والواقع

االنفقه/يقول تعالى(وعلى المولود رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفسا الا وسعها )(لينفق ذو سعه من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها)
ويقول الرسول (ص)ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف)رواه مسلم باب حجه الوداع
وروى البخارى ومسلم (خذى ما يكفيك وولدك بالمعروف)كتاب البيوع فى البخارى
وجاء فى سنن ابو داود والنسائى بسند صحيح عن حكيم القشيرى قال للنبى ما حق زوجه احدنا عليه قال تطعمها اذا طعمت وتكسوها اذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر الا فى البيت )
وقد اجمع العلماء على وجوب النفقه ما لم تكن ناشزا والاصل العام يقرر(كل من احتبس لحق غيره ومنفعته فنفقته على من احتبس لاجله
ولاستحقاق النفقه عده شروط منها ان يكون الزواج صحيحا وان تسلم نفسها الى زوجها وتمكنه من الاستمتاع بها وان يكونا من اهل الاستمتاع وان لا تمتنع حيث يريد ان ينتقل الزوج الا كان فى الانتقال ضرر بها وان كانت الزوجه صغيره فعند المالكيه والشافعيه انها لا تجب النفقه اما الاحناف اقروا بوجوبهاوحجه المالكيه والشافعيه انه لم يوجد التمكين من الاستمتاع وحجه الاحناف انه رضى بهذا الاحتباس الناقص فتجب النفقه وهذا مذهب ابو يوسف اما ابو حنيفه كمذهب مالك والشافعى واذا كان الزوج عنينا او خصيا او مجنونا لا تجب النفقه او حبس فى جريمه او دين وان انتقلت الزوجه بغير اذنه لا تجب النفقه ولا تجب ان حبست الزوجه فى جريمهاو فى دين الا اذا كان الحبس بسببه هو فهنا تجب عليه النفقه وان اسلمت الزوجه وهو ما زال كافرا تجب عليه النفقه لكن يمنع من معاشرتها لكفره وان ارتد الزوج وما زالت هى مسلمه فلا تسقط النفقه
وقد راى ابن حزم انه طالما حصلت الزوجيه فالنفقه واجبهوقرروا اى الظاهريه انه تجب النفقه للصغيره والناشز وعليه سفيان الثورى واصحابه
وشرع الفقهاء فى تقدير النفقه وجاء تقديرهم غير جائز لانه لايستند الى دليل حيث ان القران اطلق الموضوع وكذا السنه لم تحدد قدرا بل ربطوها بالمعروف وحسب سعه الزوج عسرا او يسرا ومن قال بهذا الاحناف وبعض الشافعيه وفى الاصول ان دين النفقه لا ينقضى الا بالابراء او الوفاء ولا يسقط ويجوز ان تحدث فيه المقاصه وقال الحنابله انه يجوز التاجيل (وان كان ذو عسره فنظره الى ميسره)وقد قال العلماء فى ما اذا عجل الزوج لها دين النفقه ثم طرا عليه طارىء كالنشوز او الموت او اى مانع اخر قالو انه للزوج ان يسترد نفقته من وقت النشوز مثلا والى هذا ذهب الشافعى ومحمد بن الحسن واقر ابو حنيفه انها لاتردلان الزوجه قبضتها والصله موجوده وهناك شبه صله واقر العلماء ان للمعتده الحامل والرجيعه النفقه اما المطلقه بائنا هل لها النفقه ام لا اقر البعض ان لها السكنى دون النفقه كقول مالك والشافعى واستدلو (اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم )وفريق قال لها النفقه والسكنى منهم الاحناف والثورى وعمر بن الخطاب وغيرهم واستدلو باليه السابقه وحيث وجبت السكنى وجبت النفقه واقر قول اخر انه لا نفقه ولا سكنى وهو قول الامام احمد وابو داود وابى ثور وحكى عن على وابن عباس والحسن وعطاء وجابر والاوزاعى واستدلو بالحديث (عن فاطمه بنت قيس قالت طلقنى زوجى على عهد النبى ثلاثا ولم يجعل لى نفقه ولا سكنى)اخرجهالبخارى ومسلم كتاب الطلاق
ولو بحثنا فى اصل الموضوع لتبين لنا ان النفقه واجبه على الزوج بالدخول وعمليه الاستمتاع التى اوجبها بعض الفقهاء لا تصح لانه طالما وجب الدخول وجبت النفقه وطالما ان الزوج وافق على الحاله كما هى فلابد له من ان ينفق على الزوجه حتى لو كانت صغيره او نشزت بعد الزواج الا ان تقو بينهما دعوى بذلك وتنفصل عن منزل الزوجيه تسقط النفقه لانه هنا خرجت من منزل الزوجيه دون اذنه واحتدم الخلاف اما انها تكون تحت يده فلا يجوز عدم النفقه من الناحيه الخلقيه ولو منعت عنه الاستمتاع فبالمعاشره الحسنه والتراضى يكون الاستمتاع سهلا والحقيقه انه لا يصح القول ان تظل الزوجه مع زوجها دون استمتاع طالما مؤهلين لذلك وان لم يرغبا فى الاستمتاع عليه بالنفصال وعليها ايضا الا نفصال واما عن عمليه النشوز بعد الزواج وهناك الزوج قد عجل لها دين النفقه فلا يحق له رده لان الصله قائمه ومن باب الادب والخلق ان لا يرد الدين
وحبس الزوج يمنع من النفقه اذ كيف ينفق وهو محبوس وحبسها لا يمنع النفقه البته سواء حبست بسبب الزوج او غيره حتى لو كانت الجريمه مخله وعليه ان رغب ان يطلقها او يمسكها اما طالما الزوجيه قائمه فلا تسقط النفقه باى حال وان اسلم الزوج والمراه كافره لا تسقط النفقه لانه بيده هو وان كانت مسلمه وهو كافر لا تسقط وانما عليه الطلاق منه لكفره وان لا تمكنه من نفسها لانه كافر نجس
واما المعتده والحامل يجب لها النفقه والسكنى معا لعموم الايات وان كان الطلاق بائنا فيجب لها النفقه والسكنى معا حتى تنقضى العده وهذا ما يتماشى مع العقل وروح الشريعه وحيث وجبت السكنى وجبت النفقه فكيف نقول انه لها السكنى وليس لها النفقه لانها فى العده والعده لا تمنع النفقه باى حال من الاحوال لاطلاق الايات فلم تحدد وهو ما يتماشى مع الضمير والشرع ومن انفق عمرا طويلا يراعى العشره والفضل الذى كان بينهم ويكمل انفاقه فى عدتها خاصه لو ان معها اطفال فكرامه لاولاده ينفق عليها معهم وهذا هو الحل الفضل والامثل وليس كما قال الامام احمد من انه لا نفقه ولا سكنى استدلال بحديث البخارى عن فاطمه بنت قيس قالت ان زوجها تركها وطلقها وم يكن لها منفق ولا سكنى وهذا الحديث وان صح سنده فلا يصح العمل به لانه ينافى العقل وروح الشريعه التى تحافظ على الاسر وتحبب الناس فى التراحم والتواد وتدعو للكرم والاخلاق وحسن المعاشره حتى مع الكافرين واهل الكتاب فكيف لا نتعامل بالكرم وحسن المعاشره مع من كانت زوجتى حتى اسلبها حتى الانفاق عليها وسكناها فى عدتها هذا ما ترفضه الشريعه ولا يجوز العمل به وراى الامام احمد مرفوض وغير عقلى بالمره
والعمل فى النفقه (المعروف)دون اقتار او تبذير والشريعه تحذر من التبذير وعلى الزوجه ان تراعى حاله الزوج وتصدقه فيما يقول لان البيوت لابد ان تبنى على الثقه ولا يهم ان تبنى على الحب لان الحب ياتى مع طول العشره والتعامل والحب الحقيقى هو ان تتقى الزوجه زوجها فى ماله وعرضه وان يتقى الزوج زوجته فى عرضها وان لا ينقصها حقها فى النفقه وغيره من الامور كحسن معاشرتها وادخال السرور على قلبها من هنا يبدو الحب وتتقوى العلاقه ويصبح الزواج مثمرا لانه بدا بالعفاف والتقى وتوسطه الموده وتلاه الحب

[] الجماع والمعاشره والصيانه/[/]لقد وضعت الشريعه امورا للزوجه ومراعاه لحقها وقد وقفنا فى الموضوع السابق عند النفقه وهنا نستقل بالحقوق الاخرى الغير ماديه وقد اوجبها العلماء فيما يلى (حسن المعاشره -صيانه الزوجه-الجماع) 1/حسن المعاشره/اقر الشرع للزوجه من الحق على زوجها فى حسن معاشرتها لقوله تعالى(وعاشروهن بالمعروف) فمن مظاهر ايمان العبد مراعاه الزوجه وحسن معاشرتها وقد جاء فى الحديث الذى رواهابو داود (اكمل المؤمنين ايمانا احسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم) ومن حقها التلطف معها ومداعبتها وعدم الاساءه اليها وكان النبى يسابق عائشه وتسابقه وعليه ان يرفعها لمستواه فهى بضعه م 2/صيانه الزوجه/ ومن حقها عليه ان يصونها ويحفظ شرفها ولا يهينها وان يصبر عليها ويتجمل الاذى منها وعليه ان لا يعرض سمعتها للمقوله روى ان سعد بن عباده قال لو رايت احدا مع امراتى لضربت عنقه بالسيف فقال الرسول اتعجبوت من غيره سعد لانا اغير منه والله اغير منى ومن اجل ذلك حرم الله الفواحش ما ظهر منها وما بطن )البخارى كتاب النكاح وعن ابن عمر قال قال رسول الله (ص)(ثلاثه لا يدخلون الجنه الديوث ورجله النساء والعاق لوالديه )رواه الترمذى والبزار والحاكم والنسائى كتاب الزكاه نه والواقع انه لايتصور فى المراه الكمال لقوله (ص) استوصوا فى النساء خيرا فان المراه خلقت من ضلع اعوج وان اعوج الضلع اعلاه فان ذهبت تقيمه كسرته )اخرجه البخارى ومسلم فيجب مصاحبتها على عيوبها لقوله(ص) لا يفرك المؤمن المؤمنه ان كره منها خلقا رضى منها خلقا اخر)اخرجه مسلم
والحق ان الغيره مطلوبه ولكن لابد من العتدال دون افراط يجعل زوجته مسار الحديث وفى الحديث الذى اختلفوا فيه (ان من الغيره ما يحبه الله ومنها ما يبغضه الله واما الغيره التلا يحبها الله الغيره فى الريبه والتى يبغضها الله فى غير ريبه )اخرجه ابو داود كتاب الجهاد والنسائى كتاب الزكاه وفى الزوائد للهيثمى اسناده ضعيف وصححه ابن حبان واخرجه احمد وقال على (لا تكثر الغيره على اهلك فترمى بالسوء من اجلك ) 3/الجماع/من حق الزوجه على زوجها الجماع واتيانها متى طلبت فى الموضع الحلال وقرر بن حزم ان اتيان الرجل زوجته فرض عليه واجب مره كل طهر لقوله تعالى(فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله) واقر الجمهور هذا الا اذا منعه عذر وقال الشافعى انه حق للزوج ان فعله ام لا يفعله لا فرض عليه وقدره احمد باربعه اشهر او سته وحجته الواقعه التلا رويت عن عمر انه سمع امراه تنشد الشعر فى بعد زوجها عنها وهو يعس فسال ابنته كم مده تصبر الزوجه عن زوجها اقرت السيده حفصه انها خمسه او سته شهور فسال عمر عن زوجها قالو انه فى دار الحرب فوقت عمر للناس فى مغازيهم سته اشهر يسيرون شهرا ويقيمون اربعه وراجعين شهرا --واقر الامام الغزالى من الشافعيه ان حقها ان ياتيها كل اربعه ليال مره وفى روايه طريفه ان اتت امراه لعمر فقالت يا امير المؤمنين ان زوجى يصوم النهار ويقوم الليل واكره ان اشكوه فقال لها نعم الزوج فاخذت تكرر ويرد نعم الزوج زوجك فكان حاصرا كعب الاسدى فقال يا امير المؤمنين انها تشكو لك طول بعد زوجها عنها فى الفراش فقال له كما فهمت فاقضى بينهما فارسل له الزوج فاخذ يجادل فقال له كعب ان لها حقا يا رجل نصيبها فى اربع لمن عقل فاعطها حقها ودع عنك العلل فقال له عمر والله ما ادرى من اى شىء اعجب ام فهمك ام من حكمك اذهب فقد وليتك قضاء البصره وقد ثبت ان جماع الرجل زوجته عليه الاجر والمثوبه لقوله(ص)ولك فى جماع زوجتك اجرا قالو ايقضى احدنا شهوته وله الاجر قال ارايت ان وضعتها فى الحرام اليس عليك وزر قالو نعم قال فاذا وضعتها فى حلال كان له اجر)مسلم كتاب الزكاه واحمد وابو داود وعلى الزوج ان يبا بالملاطفه والمداعبه وفى نظافه وان يسمى الله وان يصبر حتى تاتى زوجته شهوتها ولا يتسرع حتى تتحكم اللذه وان يستتر ولا يجامعها عريانا فهذا مما تنفر منه الاخلاق بالرغم ان الاحاديث التى وردت فى حكم التستر عند الجماع مختلف فيها ومعظمها ضعيف ولنذكرها ففى الحديث الذى رواه ابن ماجه(اذا اتى احدكم اهله فليستتر ولا يتجرد تجرد العييرين رواه ابن ماجه والترمذى وقال الهيثمى فى الزوائد اسناده ضعيف جهاله تابعيه ويقصد بالعيرين الحمارين والحديث الاخر ما رواه الترمذى (اياكم والتعرى فان معكم من لا يفارقكم الا عند الغائط )الترمذى كتاب الادب وفى سنده ليث بن سليم وهو لم يتميز وقد اختلط وضعفه البعض والحديث الاخر(قالت عائشه لم ير رسول الله منى ولم ارى منه)اخرجه احمد وهو ضعيف واقر البوصيرى انه ضعيف لان مولى عائشه لم يسمى ومن مقتضيات الجماع التذكر بما يجلب الشهوه وهذا لا باس به بين الزوجين لكن محرم عليهما نشر ما يقولونه للغير وقد ادعت امراه على زوجها انه عاجز عن اتيانها فقال الزوج يا رسول الله انى لانفضها نفض الاديم )الترمذى كتاب الزهد وبن ماجه كتاب الفتن والموطا متاب حسن الخلق ومعناه انه يدلل على قوته وفحولته فى اتيان زوجته ولكن لحسن الخلق ومراعاه حق الزوجيه والمعروف ان لا يشاع ما يقال للغير فليس هذا من الادب والمروءه قال(ص)ان شر الناس منزله عند الله يوم القيامه الرجل يفضى الى المراه والمراه تفضى الى الرجل ثم ينشر سرها )اخرجه احمدومسلم كتاب النكاح ومن حقها عليه اشباعها جنسيا واتيانها فى الموضع الحلال وهو الفرج وان لا ياتيها من الدبر فهو حرام لقوله تعالى(نساؤكم حرث لكم فاتو حرثكم انى شئتم)وموضع الحرث هو الفرج لانه موضع الشهوه والولد معا وقد قال النبى (ص)(لا تاتو النساء فى اعجازهن)اخرجه احمد والترمذى ورجاله ثقات وقال(ملعون من اتى امراه فى دبرها)ابن ماجه كتاب النكاح وابو داود واحمد بالفاظ مختلفه واورد ابن تيميه ان من يفعل ذلك يعزرا حتى لو طاوعته والا فرق بينهما كما يفرق بين الفاجر والفاجره والحقيقه ان الموضوع هام وانما الاتيان فى الدبر ليس منه منفعه وليس موضع شهوه حتى يجامع الزوج زوجته فيه وانما من يفعل ذلك يصبح شاذ جنسيا ان اطال ورغب عن الفرج فيجب ان تمنعه الزوجه ويعرض على طبيب فان عولج كان خيرا وان لم يعالج تطلب منه الطلاق ان رغبت او يتوب الى الله من هذا المرض اللعين الذى ينافى الاخلاق والادب وان طاوعته المراه فهى اثمه واما ما اورده ابن تيمه من انهما يعزرا ويفرق بينهما ويعاملا معامله الفجره فهذا لايجوز وكلامه فيه نظر لانهم زوجين والزواج صحيح والعقد صحيح فكيف يكونا فجار وكيف يفرق بينهما ومن له الحق ان يفرق بينهما الا اله الذى جمعهم والبيوت اسرار وما يقوله ابن تيميه لا يتماشى مع الشرع ولا الحقيقه لان فيما يقول تخرب الاسره ويشتت الاولاد وهذا ما ترفضه الشريعهوالعقل معاومن الذى يحكم عليهم بالفجور ليس يملك بن تيميه ان يحكم على احد بالفجور والذى له الحكم هو الله فالراى الذى اورده لا يمت للحقيقه بشىء فبدلا من ذلك يدعو لهما بالهدايه والتوبه عسى ينصلح الحال والحقيقه ان تلك العمليه تكون بين الزوج وزوجته ولا تصل لحاكم او قاضى فى الطواعيه والرضا فمن اين يعلم ابن تيميه او غيره بهذا السر عموما ما هكذا تورد الاحكام للحفاظ على الاسره المسلمه وانما هو خطا وذنب وعلى الطرفان ان يتعاونا من اجل عدم فعله ومنعه ةالتوبه مقبوله ان شاء الله وليس هنا مجال اصلا لاصدار الاحكام المشدده التى ممكن ان تهدم الاسر وتشرد الابناء ظلما وبالجمله فان الجماع لذه شرعها الله وهى من الشهوه الحلال فلابد ان تكون بتعاون واحترام حتى ينتج الزواج اثره الحميد من الاولا د الصالحين والمعاشره الحسنه فى بناء اسره ومجتمع صالح واى خطا يحدث لابد التغاضى عنه والتوبه منه حتى لا تهدم البيوت وتضيع الارحام وعمليه التحديد للجماع ليست من الضروره لان العمليه تعتمد فى المقام الاول على الراحه وخلو الذهن لا تحدد بموعد كما اقر بعض الفقهاء والتوافق بين الزوجين اما ان لا يجامع الزوج زوجته ابدا وبمزاجه فهذا اكبر حرام لانه يجعلها فى مهب الانحراف والخيانه وهذا لا يليق ابدا بالمسلم العفيف والمراه ضعيفه بطبيعه الحال وتميل اكثر الى الرزيله فعلى الزوج ان يراعى ذلك وان يقومها دينيا ويعطيها حقها فى الجماع ولا ينقص وان يراعيها دوما بالكلمه الطيبه وحسن المعاشره وان لا يترك الامور هكذا دون رادع فعليه ان يوجه وان لم يطاع ينفر ويهجر ولا يضرب ضرب مبرح وان يصل بزوجته الى بر الامان من الحب والكلمات الرائعه فالزوجه بطبيعتها تميل للطيب من الكلام والكذب مباح هنا لاستمرار الحياه الزوجيه ودوام العشره وبناء اسره مسلمه على الموده والرحمه والمحبه والسؤال الذى فرض نفسه هنا هل العزل حرام ام حلال بمعن هل تحديد النسل وتنظيمه حلال ام حرام الواقع ان الشريعه لم تمنع من تحديد النسل فى الظروف الخاصه (العزل)فيباح العزل او التحديد فى حاله ان كان الرجل معيلا وان كانت المراه ضعيفه او كان الرجل فقيراوالحق الغزالى ان تكون المراه مما تخاف على جمالها وذهب الكثير من العلماء الى اباحته مطلقا وقد جاء فى البخارى (عن جابر قال كنا نعزل والقران ينزل )وروى مسلم عنه(كنا نعزل على عهد رسول الله فلم يمنعنا من ذلك -مسلم كتاب النكاح)واورد الشافعى انه قال نحن نروى عن عدد من الصحابه رخصوا فى ذلك واورد البيهقى الاجماع من الصحابه كسعد وابى ايوب وزيد وابن عباس وهو مذهب مالك والشافعى وعمر وعلى ومذهب اهل الظاهر ان العزل حرام مستدلين بالحديث الصحيح فى مسلم ان الرسول سئل عن العزل فقال انه الواد الخفى )مسلم كتاب النكاح ورد الغزالى انه ايضا ورد فى العزل اخبارا صحيحه والواد الخفى كالشرك الخفى لا تحريما بل كراهه والاحناف قالو يباح العزل ان رضيت الزوجه ويكره من غير رضاها والحقيقه ان موضوع تنظيم الاسره او العزل ليس حراما وترجع العمليه لحاله الزوج والمعيشه والمتطلبات الاخرى التى اوردها الفقهاء ولا يتعارض هذا مع الرزق الذى حدده الله لعباده وانما الله تعالى جعل لنا عقولا نتدبر بها فليس الفقير كاغنى وليس الضعيف كالقوى والحكمه واضحه ولو بحثنا لوجدنا الاحاديث اوجبت فى بعضها العزل واخرى كرهته وفقهاء تركو الحديث جانبا رغم انه صحيح ونظروا للواقع وما يتماشى مع حاله الزوج والاحداث التى تطرا على الحياه الزوجيه من عسر ويسر خاصه وان هناك احاديث صحاح اباحت العزل وامام تضرب النصوص ظاهريا فلابد ان نحكم العقل بما يتماشى مع الواقع لحاله الزوج عسرا او يسرا او الظروف المحيطه بالزوجه وحالتها النفسيه والصحيه وهكذا مما لا يتنافى مع الشرع فى عمومه 
 اتنهينا من الحقوق الواجبه للزوجه وفى هذا المبحث نتكلم عن الحقوق الواجبه للزوج
جاءت الفطره السليمه كما جاء الاسلام داعيا لان الرجل له القوامه على زوجته وبنص القران وطاعه المراه زوجها تقع تحت هذا المسى الربانى ومن حق الزوج ان تحفظه فى عرضه وماله وان تطيعه فى غير معصيه وان لا تعبث بماله ولا تقترف ما يضايقه ولا تبدوا فى صوره لا يحبها وجاء فى الحديث الذى رواه الحاكم وسكت عنه الذهبى (عن عائشه سئلت رسول الله اى الناس اعظم حقا على المراه قال زوجها قالت فاى الناس اعظم حقا على الرجل قال امه )وروى ابو داود والترمذى وابن حبان قوله (ص)(لو امرت احدا ان يسجد لاحد لامرت المراه ان تسجد لزوجها من عظم حقه عليها) وقد جاء فى الحديث ان الرسول (ص**) قال(خير النساء من اذا نظرت اليها سرتك واذا امرتها اطاعتك واذا غبت عنها حفظتك فى نفسها ومالك)ابن ماجه والنسائى وفى الحديث على بن يزيد وقال عنه البخارى انه منكر الحديث وكذا الهيثمى فى الزوائد والنسائى سكت عليه والحديث مع ما سبق يتماشى مع الشرع والعقل والحكمه
ومن عظم حقه عليها قول الرسول (ص)عن عبد الرحمن بن عوف ان رسول الله (ص) قال اذا صلت المراه خمسها وحفظت فرجها واطاعت زوجها وصامت شهرها قيل لها ادخلى الجنه من اى الابواب شئت )اخرجه احمد والطبرانى وفيه سعيد بن عفير لا يعرف وانما رجاله بقيتهم رجال الصحيح
.وجاء فى الحديث الذى رواه الترمذى قال رسول الله (ص) ايما امراه ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنه )وجاء فى البخارى ان الرسول (ص) قال(اطلعت فى النار فاذا اكثر اهلها النساء يكفرن العشير لو احسنت الى احداهن الدهر ثم رات منك شيئا قالت رايت منك خيرا قط )البخارى كتاب الايمان ومسلم كتاب صلاه الكسوف
وعلى المراه ان تطيع الزوج لكن ليس فى معصيه
ومن حقوقه عليها ان تطيعه ان اراد الجماع لقوله (ص)اذا دعا الرجل زوجته الى فراشه فابت ان تجىء فبات غضبان لعنتها الملائكه حتى تصبح)اخرجه احمد والبخارى ومسلم
ومن حقه عليها ان لا تصوم نافله الا باذنه وان لا تخرج البيت الا باذنه قال(ص) حق الزوج على زوجته الا تمنعه من نفسها والا تصوم الا باذنه الا لفريضه فان فعلت اثمت ولم يتقبل منها وان لا تعطى شيئا من بيتها الا باذنه فان فعلت كان له الاجر وعليها الوزر وان لا تخرج من بيته الا باذنه وان فعلت لعنها الله وملائكه الغضب حتى تتوب او ترجع وان كان ظالما )ابن ماجه كتاب النكاح ومسند احمد
ومن حقوقه ان لا تدخل البيت احدا يكرهه الا باذنه وجاء فى حجه الوداع عن الرسول صلى الله عليه وسلم (فحقكم عليهن الا يوطئن فروشكم من تكرهونه ولا ياذن فى بيوتكم من تكرهونه )رواه بن ماجه واحمد والترمذى كتاب الرضاع
ومن حقوقه ان تخدمه وترعاه وتريحه من التعب فهو عليه العمل والكسب وهى عليها تربيه الاولاد والتعاون اساس ذلك وبالتفاق روى ان فاطمه تشكو الى النبى التعب فقال لها هى وعلى (الا ادلكما على ما هو خير لكما مما سالتما اذا اخذتما مضاجعكما فسبحا الله ثلاثا وثلاثون واحمدا ثلاثا وثلاثين وكبرا اربعا وثلاثين فهو خير لكما من خادم )اخرجه البخارى كتاب النفقات
وكانت النساء على عهد النبى يخدمون ازواجهم ومنهم السيده اسماء كانت تقول كنت اخدم الزبير واسوس فرسه واحتش له واطبخ واسقى الماء وهكذا لا عجب فهذا هو فعلا دور الزوجه الحقيقى وما اعظمه من عمل
ومن حقه ان كانت لا تحبه ان تبوح بذلك فقال عمر رضى الله عنه للمراه تقول فى زوجها انها تبغضه (نعم اكذبى فان كانت احدكم لا تحب احدنا فلا تحدثه بذلك فان اقل البيوت يبنى على الحب ولكن الناس يتعاشرون بالاسلام والاحساب
من حقه عليها ان تطيعه ان انتقل بها لاى مكان دون اضرار بها ولا يحق لها ان تغضبه فان ارادت ان تعمل مثلا لا مانع لكن لابد من اذنه وان يكون عملا لا ينقص من حقه ولا تقصر بسببه فى حقوقه وحقوق اولاده وان لا يكون العمل محل شبهه لها وله وخروجها للعلم لا مانع فيه ان رضى الزوج ولا تضره او تقصر فى حقه وحق اولاده
وفى حاله عدم طاعته عليه بتاديبها وهذا حق فرضه الله لا شك فيه (واللاتى تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن فى المضاجع واضربوهن فان اطعنكم فلا تبغو ا عليهن سبيلا)النساء 34والايه شارحه لنفسها
وعلى الزوجه ان تتزين لزوجها فى اى وقت ولا يشترط الجماع ولكن الزينه مطلوبه فى اى وقت حتى لا ينفر الزوج من البيت ويستحكم النفور بينهما والزينه والتجمل يؤدى الى الحب وغرسه فى القلوب ويقرب القلوب والحقوق الواجبه على الزوجه هى ما سبق ذكرناها والحقيقه ان العمليه تحتاج الى اتفاق بين الزوجين على المعيشه دون اجبار من احد فلو حصل الاتفاق والتفاهم بين الزوجين لتمت المشكله وان يكون الاتفاق مغلفا بالدين والاخلاق

__________________
لقد انتهيت بحمد الله من فقه الزواج كعلاقه بين الزوجين وقد تركت امورا تتعلق بفقه الزواج الى مقالات مستقله وهى مرتبطه ارتباطا لا يتجزا بفقه الزواج لما لها من الاهميه بمكان وسوف نتناولها فى هذا البحث ومنها (زواج المتعه-زواج التحليل-زواج الشغار زواج الزوانى -زواج اهل الكتاب وغيرهم-المحرمات بسبب الرضاع وغيره--)وسوف نتاولها بشرح مبسط وشامل كالعاده
اولا زواج المتعه/وقد سماه العلماء زواج التوقيت كان يعقد على المراه يوما او اخر او شهر او سنه وهو متعه من حيث ان الهدف الاستمتاع وقد اتفق العلماء على تحريمه (جمهور الفقهاء)وقالو ان وقع يقع باطلا لما يلى
1/ان هذا الزواج لا يخضع للاركان الصحيحه التى اوجبها القران والسنه من ميراث وعده وطلاق
2/جاءت الاحاديث مصرحه بتحريمه لما رواه بن ماجه ومسلم من ان النبى قال(يا ايها الناس انى قد كنت اذنت لكم فى الاستمتاع الا وان الله قد حرمها الى يوم القيامه )مسلم كتاب النكاح وابن ماجه والدارمى كتاب النهى عن متعه النساء
3/ان عمر حرمها وقت خلافته واقره الصحابه على ذلك واورد البهقى ان جعفر بن محمد سئل عن المتعه فقال هى الزنى بعينه --
4/ثم ان المتعه لا يقصد منها غير الاستمتاع وهى الغت الغايه الربانيه من اجل الزواج --وقد ورد عن بن عباس انه حللها فىتهذيب السنن ولكن اباحها للضروره ولامه على ذلك سعيد بن جبير لانها فتوى من عالم ونسب انه رجع عن فتواه والمتعه لا فيها مهر ولا يشترط فيها الا التوقيت والاجل المحدد للاستمتاع ومن احكامه عند من يبيحه ان يلحق به الولد ولا يقع بالمتعه طلاق او لعان لا يثبت به ميراث تنقضى عدتها ان انقضى اجلها بحيضتين او 45انلم تكن تحيض --وقيل ان المتعه كانت مباحه ثم نسخت وحرمت قال بن عمر ان النبى اذن لنا فى المتعه ثلاثا ثم حرمها والله لو اعلم احدا تمتع وهو محصن الا رجمته)اخرجه مسلم وبن ماجه
ومنهم من قال ان تحريمها مختلف فيه والمختلف فيه ظنى والظنى لا ينسخ القطعى لقوله تعالى(فما استمتعتم به منهن الى اجل مسمى
وفى الحديث عن على رضى الله عنه ان رسول الله حرم المتعه ولحوم الحمر الاهليه وان التحريم ابدا ومتناسب مع تحريم الحمر الاهليه
وان تزوج احد امراه فنيته ان يطلقها ويتمتع بها مده فالزواج يصح وهذا ليس بمتعه عند اغلب اهل العلم
والحقيقه ان زواج المتعه حرام ولا يجوز التاويل لان تحريم المتعه موافقا للعقل والحكمه وفى زواج المتعه مفسده عظيمه وقد راينا ماذا فعل زواج المتعه بالشيعه وقد اباحوه ولا يؤخذ بكلامهم لانه ينافى الشرع والسنه وهم يتاولون بلا دليل ولا يعتمدون علينا وانما لهم امور عجيبه سوف نسردها فيما بعد
وزواج المتعه منافى للاخلاق لانه يهدم المعمول به بين الناس فهو زواج وقتى لا يهدف فيه الزوجان الا للمتعه وهذا لم يامر به الله من حكمه الزواج ثم ان التوقيت فى حد ذاته جريمه تفتح الباب الى امور كثيره فاسده فقد يعجبه رجل امراه جميله فيتزوجها مده ثم يطلقها بعد ما ياخذان غرضهما وهذا محرم بالمنطق والعقل والدليل --والواقع ان من اباح المتعه يقر بذلك ومجرد اقراره يؤكد الحرمانيه والذى يفعل ذلك فهو ظانا منه انه تهرب من الزنا بوروده الحلال وليس هذا حلال اصلا لانه محدد باجل ومن اجل غرض ما فيكون ليس داخلا فى الزواج الشرعى الذى نص عليه القران والسنه والاجماع فكان حراما
والمتعه لا تعترف بمهر ولا بنسب ولا بميراث ولا بعده ويضحكون على انفسهم بما يدعون وكيف بالله عليك ان تعقد على امراه بهذا الشكل وتسميه زواج انه حقا زنى مقنع وليس فقط لان هناك احاديث صرحت بانه حرام بل لانه منافى اصلا لحكمه الزواج من النسل وبناء اسره ومن ضمنها الاستمتاع ثم ان الاستمتاع كثر هذه الايام بلا زواج اصلا فلماذا المتعه اذن والعياذبالله انه بصراحه اسلوب دنىء لحل ما تم تحريمه وقول بن عباس ليس بحجه او قول غيره وان كان رجع فيه فلا يجوز العمل بمن احل المتعه
والدافع دوما الى هذا الزواج الاستمتاع مجانا دون مهر او تكوين بيت او تكلف مشاق الزواج وهو صيد ثمين للفقراء لكن ليس لان الزواج الحلال اصبح صعب المنال ارتكب جرم اخطر بل على من لم يستطع الصبر والعمل من اجل الزواج والتعب حتى تشعر بانك فعلت شيئا عظيما ذا تقدير تحافظ به على زوجتك واولادك ولا تفرط فيهم ابدا
وفى هذا الزمن كثرت الفتن والاختراعات من هموم يحملها الرجل والمراه معا فعلينا كما قلنا سابقا ان لا نعقد الامور على الزوج حتى يستطيع تحقيق الحلال ولا نضطره الا الوقوع فى الجريمه من زنا وزواج متعه او غيره وان نيسر الحلال ولا نصعبه والقول بان زواج المتعه مختلف فيه والمختلف فيه ظنى وتم تاويل الايه الكريمه على المزاج فهذا خطا فان كان المتعه غير مجمع على تحريمها فالغالب حرمتها والاصح ثم لو بحثنا الموضوع بحكمه لا نجد هدف للتحليل غير الاستمتاع فى اطار خادع باسم الزواج زنا مقنع باسم الزواج وهذا ما يحدث عمليا
زواج التحليل/
الزواج هو امر خطير من امور الحياه وهو الرباط المقدس المبنى على الموده والرحمه ولا يجوز باى حال ان يتم هدمه او التلاعب به تحت اى مسمى ومن المساوىء التى نراها احيانا ما يسمى بزواج التحليل وقد اطلق العلماء عليه هذا الاسم لانه ان يتزوج الرجل المطلقه ثلاثا بعد انقضاء العده بقصد التحليل لزوجها الاول وهو نوع من التحايل على الشريعه وهذا الصنف من الزواج اثم كبير لقوله (ص) لعن الله المحلل والمحلل له الترمذى كتاب النكاح
والعمل على هذا عند اهل العلم منهم عمر وعثمان وابن عمر وغيرهم من الفقهاء
وفى الحديث الذى ضعفه بن ماجه واستنكره البخارى(الا اخبركم بالتيس المستعار قال هو المحلل اخرجه ابو داود وقال حسن صحيح وابن ماجه كتاب النكاح والنسائى واعله ابو زرعه وابو حاتم قال مرسل لان فيه يحى بن عثمان وهو ضعيف عندهم
والى التحريم ذهب مالك واحمد والثورى والنخعى واهل الظاهر وغيرهم
وذهب غيرهم انه جائز ان لم يشترط فى العقد لان القضاء بالمظاهر لا بالنيات واورد الشافعى (المحلل الذى يفسد نكاحه هو من يتزوجها ليحلها لغيره فاما من لم يشترط ذلك فزواجه صحيح
وقال ابو حنيفه ان اشترط التحليل فى العقد بان صرح بان يحلها للاول تحل ويكره لان عقد الزواج لا يبطل بالشروط الفاسده وعند ابو يوسف انه عقد فاسد لانه مؤقت ويرى محمد صحه العقد الثانى ولا يحلها للزوج الاول وقد ورد فى البخارى جاءت امراه للنبى فقالتانى كنت عند رفاعه فطلقنى فبت طلاقى فتزوجنى عبد الرحمن بن الزبير وما معه الا مثل هدبه الثوب فتبسم الرسول وقال اتريدين ان ترجعى لرفاعه لا حتى تذوقى عسيلته ويذوق عسيلتك )البخارى كتاب الطلاق واشترط الفقهاء ان يكون الزواج الثانى صحيحا وزواج رغبه وان يدخل بها دخولا حقيقيا يقول تعالى(فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فان طلقها فلا جناح عليهما ان يتراجعا )البقره 230
والمساله فيها نظر فنكاح التحليل فى الاصل حرام ولكن كيف يعرف ان هذا نكاح التحليل من عدمه الغالب انه لايعرف لانه امر متعلق بالكتمان والنيه فليس معقولا ان يذكر فى العقد انه للتحليل لو بقصد ارجاعها للاول هذا ما يرفضه العقل والذين اشترطوا لانه يكون حراما لابد من يذكر فى العقد هذا حسبوا الظاهر وقالوا انه حلال والزواج صحيح وليس لنا دخل بانيات والنيه يحاسب عليها الله لسنا من نحاسب الناس وهو قول وجيه الى حد ما من هذه الناحيه فهم لم ينكروا الحرمه كابو حنيفه والشافعى وانما ربطوها بالتصريح لانه لا دخل لاحد فى نيه الناس وما اورده بن القيم وابن تيميه من انه يحاسب على النيه لانه بقصد التحليل فمن ادراه انه بقصد التحليل هل دخل نيه الزوج الثانى هل اطلعه الله على النيات ليحكم عليهم بلا دليل فكان رايا خاطئا لا يجوز وانما الشريعه واحكامها لا تبنى على النيه والحدث والتخمين وانما على الواقع والظاهر --وعمليه اشتراط التحليل فى العقد لا تكون ابدا حتى يعرف انه حرام من عدمه فعمليه المعرفه هذه صعبه جدا الا بالقراء من الزوج الاول او الثانى او الزوجه ان كانت تعلم وهذا صعب ايضا وينتهى البحث الى الضمير والدين ليس اكثر وقد جاء فى الحديث الذى اورده البخارى انه يجب ان تذوق عسيلته ويذوق عسيلتها فهذا قد يحدث ايضا لا ضير ويحدث ايضا ان يكون عقدا صحيحا وزواجا مشهرا وعليه شهود وفى النهايه زواج صحيح ثم يكون ايضا بقصد التحليل فنجد الزوج الثانى بعد شهر او شهرين طلقها وعادت للزوج الاول فكيف نحكم عليه من البدايه انه زواج تحليل وهذا يتماشى مع القران فلا تعارض هنا فالزواج تم صحيحا ولا ضير فما العمل اذن
الاصل ان هذا الزواج حرام اما اثباته انه تحليل من عدمه قد يكون مستحيلا ولذلك فلاعمليه بيد من يرتكبه وترجع للاخلاق والضمير والدين عنده او عند الاخرين كالزوج الاول والزوجه ولا دخل لاحد فى المساله لانها متعلقه بالنيه وقال البعض انه زواج مؤقت والمساله ليست بهذه الدرجه وقالو انه فاسد وكل هذا ان انكشف امره بالاقرار او بفتنه الشهود عليهم ان كانو يعلموا ما الحكم هنا اقر البعض انه فاسد ويصح الزواج والاخر انه باطل والاخر انها لا تعود للزوج الاول وهو راى محمد من الحنفيه وهو وجيه فلو عرف انه محلل للاول لا تعود له ولكن من الذى يقرر عدم ارجاعها للاول لا احد فكان رايا لا قيمه له ولا يستطيع احد ان يجبر احد على عدم الزواج او على الطلاق اذن المساله كما قلنا راجعه للضمير والتدين والاخلاق وقلنا من ذى قبل انه لو نشرت الاخلاق لعمت الشريعه بمعنى لا يجدى تطبيق الشريعه طالما هناك فساد وعبث وفتن لانه سوف يعود تطبيقها بفساد اكبر وسوف يتلاعب بحدود\= الله ويعم الفساد فلو انشئنا مجتمعا صالحا اخلاقيا لانتشر الخير والصلاح والتقى ولطبق الجميع احكام الشريعه وتعاليمها بلا رجوع لعالم او امام لانها اصبحت مغلفه بالاخلاق التى هى جزء من تعاليم الشريعه وجزء هام جدا لابد الحض عليه قبل ان نامر الناس بفعل هذا او ترك هذا او نامرهم بان هذا حلال واخر حرام لانه فى ظل انعدام الاخلاق سوف يستطيع اى احد ان ياتى بشاهدين من على باب اى محكمه ليقطع يد هذا ويرجم هذا مقابل المال وخاصه ونحن فى زمن انعدمت فيه القيم وانحدرت فيه الاخلاق وطغت الماده على حياه الجميع ولم نعد نعلم اين الطيب واين الخبيث فالحل ان نعود للاسلام الصحيح ونتقى الله ونتخلق باخلاق ايمانيه حسنه ونساعد على الاصلاح متى استطعنا حتى يكون لنا السبق للخير ونعلم ان الدنبا ليست دار اقامه بل هى معبر الى الاخره وابتلاء عظيم
زواج الشغار/



ما هو زواج الشغار وهل هو ان وقع صح ام لا يصح --زواج الشغار هو ان يزوج الرجل وليته رجلا على ان يزوجه الاخر وليته وليس بينهما صداق
ويرى الجمهور انه حرام لقوله (ص) لا شغار فى الاسلام اخرجه مسلم كتاب النكاح وابن ماجه من حديث انس بن مالك وعن ابن عمر قال نهى رسول الله عن زواج الشغار رواه بن ماجه واجمع العلماء انه لا يصح لو تم التبادل فيه قول الرجل زوجنى اختك ازوجك اختى او بنتى وهذا لا يصح واقر بذلك النووى وغيره وبهذا قال الجمهور من انه باطل ولا ينعقد اصلا
وقال ابو حنيفه انهيقع صحيحا ويجب مهر المثل لانهما سميا ما لا تصلح تسميته مهرا فالفساد فيه من قبل المهر وهو لا يوجب فساد العقد ويكون فيه مهر المثل
والواقع ان زواج الشغار محلام وان وقع وقع باطلا لانه فى الاصل فاسد واما عمليه التبادل لا تجوز اصلا والذين قالو بجوازه اوضحوا لان المهر ليس شرطا فى عقد الزواج وهذا صحيح فيمكن ان يتدارك الامر ويسمى مهر المثل وبهذا يصح الزواج ولا ضير وهو قول ابو حنيفه والمبادله لا تلغى المهر وانما يلغى الشرط الفاسد ويصح الزواج
والحقيقه ان الزواج يصح ولكن بشرط عدم المبادله وليس المهر اى بدون مهر لانه من غير شروط العقد وصحته والحقيقه ايضا ان العمليه ترجع للضمير والاخلاق وليس للشرع لانه قد يتزوج رجل ابنه فلان والاخر ابنته وهذا مما قد يحدث ولا ضير والطبيعى ان لا يذكر فى العقد على انه شغار ويمكن ان يكون شغارا ويكتمونه الطرفان مثلا يتزوج رجل بنت فلان اليوم بلا مهر او بمهر لا يهم ويتفقان انه بعد شهر يتزوج اوالد المتزوجه ابنه الاخر او اخته فهذا يكون شغارا ام لا ويكتمون العمليه ويتم الزواج الثانى بنفس الطريقه والواقع فانه زواج صحيح لانه توفرت شروط صحته فكيف نعلم انه شغار لا نستطيع العلم
والعمليه تتعلق بانيه ولا يحاسب عنها الا الله فالزواج هنا محرم شرعا ومحلل مدنيا فهل يمكن تدارك المحرم بعد وقوعه يقول البعض والبعض قال لابد من الطلاق ومن الذى يملك ان يفرق بين اثنان جمعهما زواج صحيح واين يذهب الولد هل يضيع ونضعه فى ملجا ام نتركه مع الام وماذا لو الام رفضت ان تاخذه والاب ايضا ما العمل هنا والخلاصه من الذى سوف يعلم انه زواج شغار لا احد الا ايضا بشهود او بينه او اعتراف وقد ينكر طرف ويعترف اخر فما العمل
والفصل القول ان الاحاديث التى حرمت الشغار فى النهى عنه هى رادعه حتى لا يعمل الناس بهذا الزواج الفاسد ويضيعوا الحق فى المهر وامور اخرى وعصب الاحاديث فى وجه الحرام المهر فاذا سمى مهر لم يكن هناك شغار وقالو فى عله التحريم هو التوقيت اى يقول لا ازوجك ابنتى حتى تزوجنى ابنتك وهذا ايضا مما لا يجوز فلو قال الرجل لاخر ازوجك ابنتى على ان تزوجنى ابنتك بمهر مسمى هل يكون هنا شغار الواضح لا شغار وتم الزواج بالرضا بين الطرفان ولا اكراه ثم ان العمليه ليس بها اكراه اصلا فمن يستطيع ان يزوج ابنته غصبا الا اذا وافق وهذه الحكمه من التحريم ليس لها مكان اما عمليه المهر هى الاصل فليس فى الشغار اجبار او توقيت فان تم التبادل برضا وبمهر مسمى من البدايه فاين عله التحريم واين الشغار ليس له مكان
وان تزوج الاثنان هل يفرق بينهما هذا لا يجوز كما قلنا سابقا لانه سوف تهدم الاسر لسبب غير مجدى وهو عدم المهر فالاولى ان يظل الزواج قائما ويسمى مهر المثل ولا ضير ولابد ان ينظر لعموم الشريعه وهو الحفاظ على الاسره ونشر الحلال وليس العبث بها لقول امام او خلافه






المحرمات من النساء/



يس كل امراه يجوز العقد عليها فهناك المحرمات بسبب النسب والمصاهره والرضاع والذى يعنينا هنا المحرمات بسبب الرضاع اما غيره فمعلوم بالضروره ولم يختلف فيه العلماء لنص القران فيه يفول تعالى(وامهاتكم التى ارضعنكم واخواتكم من الرضاعه)النساء23
والمحرمون بسبب الرضاع هم(المرضعه-ام المرضعه-ام زوج المرضعه-اخت الام اخت زوجها بنات الام الاخت سواء لاب او لام ) وللعلماء هنا وجهان
الاول من يحرم الرضعه عموما سواء كثير او قليل لعموم الايه ولما اورده البخارى (عن عقبه بن الحارث قال تزوجت ام يحى فجاءت امه وقالت قد ارضعتكما فاتيت الرسول فذكرت له ذلك فقال وكيف وقد قيل دعها عنك)البخارى كتاب النكاح
وهذا مذهب على وابن عباس وسعيد والحسن البصرى والاوزاعى والثورى وابو حنيفه ومالك وروايه عن احمد
الثانى قالو ان التحريم لا يثبت باقل من خمس رضعات متفرقات لما رواه مسلم (عن عائشه قالت كان فيما نزل من القران عشر رضعات فنسخن بخمس فتوفى الرسول وهن فيما يقرا من القران)مسلم كتاب الرضاعبرقم24-2-1075
وقد عدل البخارى عن هذه الروايه للاعتراض عليها
وهذا مذهب ابن مسعود وعائشه وابن الزبير وابن حزم وروايه عن احمدوغيرهم
والحقيقه ان الاحاديث صحيحه السند والغريب ان حديث عائشه رضى الله عنها صحيح وفى مسلم ولكن قلنا من قبل انه ليس معنى ان الحديث صحيح يجب العمل به لانه قد يخالف الشرع والعقل معا وهذا الحديث غريب جدا لانه ذكر ان عدد الرضعات الخمس ذكرت فى القران وتقرا وهذا ما لم نجده فى القران ابدا فاين هى تلك الرضعات انه حقا نص عجيب ثم ان الحديث يدخلنا فى امر خطير ان السنه تنسخ القران وهذا ما لايجوز واين هو قول الرسول فى هذا لا نجد ثم القول به مضره كبيره لانه يعارض الايه فى النساء وهى مطلقه فى التحريم ولم تحدد عدد الرضعات ابدا ولم نجدها فى القران ولن نجدها
والراجع الراى الاول لانه يتماشى مع القران
وقد قلنا انه لابد من تقليب الاحاديث حتى وان كانت صحيحه السند ومطابقتها للقران والعقل وعموم الرساله فان اتفقت اخذنا بها وان لم تتفق لم ناخذ بها ونلاحظ هنا ان الاحاديث صحيحه سندا وحديث اخر فى مسلم وهو(لا تحرم المصه او المصتان) اخذ به راى ومنهم احمد كلها صحيحه فهل ناخذ بالمصه او المصتان ام بالخمس رضعات الموجوده فى القران وخافيه علينا وخفيت ايضا على الصحابه ومنهم على وابن عباس وعمر وابو بكر ام بمطلق الرضاعه
الاولى والاحوط ولسد باب الاختلاف والتاويل ناخذ بالاول الراجح الذى يقول بمطلق الرضاع ولا نلتفت لحديث غير معقول او متضارب مع غيره حتى لو صح سنده ولا ناخذ بقول امام كاحمد الذى نراه مره ياخذ بالراى الاول ثم ياخذ بالثانى ثم بالثالث وهو متردد بين الاراء وقلنا سابقا ان الاسلام ليس دين الامام بل دين العقل والمنطق والدليل
وقد قال جمهور الفقهاء بان رضاع الكبير ليس حرام واستدلوا بحديث سالم المشهور وجماعه اخرى من السلف والخلف قالو بحرمه رضاع الكبير
روى مالك فى الموطا(ان رسول الله امر سهله بنت سهيل برضاع سالم ففعلت وكانت تراه ابنا لها)وجاءفى صحيح مسلم كتاب النكاح باب ارضاع الكبيربرقم29-2-1077عن زينب بنت ام سلمه قالت ام سلمه لعائشه انه يدخل عليك الغلام الايفع الذى ما احب ان يدخل على فقالت اما لك فى رسول الله اسوه حسنه فقالت ان امراه ابى حذيفه قالت يا رسول الله ان سالما يدخل على وهو رجل وفى نفس ابى حذيفه منه شىء فقال رسول الله ارضعيه حتى يدخل عليك)وعلق بن القيم على هذا فقال(ان حديث سهله ليس بمنسوخ ولا مخصوص ولا عام وانما هو رخصه للحاجه وهذا مسلك ابن تيميه
والناظر ايضا للموضوع بعقلانيه لاندهش كيف يتماشى هذا الحديث الصحيح مع الشرع والعقل معا
وما هذا العبث بدين الله ان مثل هذا الكلام لا يصح ابدا ولو كان الحديث صحيح السند فهو لغو ولا يجوز العمل به والا لعمت البليه ولشاع الفساد والانحلال
كيف يعقل هذا الكلام بل كيف يقوله رسول الله (ص)
معنى هذا انه يحق لاى امراه ان ترضع زميلها فى العمل او صديقها فى الجامعه او خلافه ليكون ابنا لها ويدخل عليها وقتما شاء وهل هذا يعقل وتاويل ابن القيم وشيخه ليس بحجه مقنعه لانه قال انه ليس خاصا بسالم بل رخصه عند الحاجه اذن الحاجه تفسيرها مطاط وكل صاحب هوى يدعى هذه الحاجه من صديقته فى العمل من جارته من اى مكان ويرتكب المحرمات وتعم البلوى ويعم الفساد وهذا يخالف عموم الرساله والشرع والعقل ايضا والتمسك بالحديث من انه صحيح السند ليس حجه فقد يكون قيل لعله لا نعلمها او فى ظرف لا نعلمه او قد يكون ليس هذا هو القصد من القول او قد يكون لم يقال اصلا --وفى التفسير من انه رخصه للحاجه امر خطير فكل منا سوف يخترع له حاجه ومقنعه بل وحاجه نفس حاجه سالم هذا
والقول الفصل انه من الحكمه والاحوط فى دين الله والافضل والذى يوافق عموم الشريعه والعقل معا ان رضاع الكبير حرام ومن المحرمات المغلظه لان بحدوثه على النحو السابق سوف تعم البلوى وينتشر الفساد والزنا المقنع باسم الدين وهذا لا يجوز ابدا وعلينا ان نضرب براى الجمهور وتاويل بن القيم عرض الحائط فهم علماء اجلاء اجتهدوا ولم يفلح اجتهادهم وكانوا حسنين النيه ولا ناخذهم بقول فهم علماءنا الاجلاء الذين انارو لنا الطريق وتعلمنا منهم ولكن الاجتهاد فيه الحسن والسىء ولا يضار من اخطا لانه لم يقصد الخطا وانما قصد الحقيقه والهدايه وتعليم الناس امور دينهم
فقه الطلاق
لطلاق فى اللغه يعنى الارسال او الترك او التسريحوشرعا يعنى حل الرابطه الشرعيهوانهاء العلاقه الزوجيه وهو من المكروهات التى احلها الله(واخذن منك ميثاقا غليظا)
وقد اختلف العلماء فى حكم الطلاق وذهب الاحناف والحنابله الى منعه الا للحاجه واستدلو بحديث ضعيف (لعن الله كل ذواق مطلاق )وعدد الفقهاء اسباب الطلاق ومنها الريبه فى الزوجه وانه الزوج لم يهوى جماعها والنفور استحكم فى العشره وقد قال الحنابله فى هذا رايا جميلا فقالو ان الزواج منه الحراموهو من غير حاجه او ضروره ومنه الواجب فهو طلاق الحكمين فى الشقاق ومنه المندوب وهو الذى يكون عند تفريط الزوجه فى الحقوق والواجبات بان تكون غير عفيفه او تفرط فى الصلاه او غبرها من حقوق الله والزوجيه التى ذكرناها سابقا فى فقه الزواج ومنه المباح الذى يكون للضروره كسوء خلقها وعشرتها والواقع ان تفسير الحنابله هو مقنع واجتهاد حسن انما الطلاق واسبابه ترجع الى معانى نفسيه داخليه بين الزوج وزوجته لا يستطيع الاطلاع عليها احد الا اذا وصل الموضوع الى القضاء او تدخل حكمين لحل النزاع ثم ان الطلاق سمى بغضا لانه يهدم الاسره ويشرد الابناء والذى يلجا اليه لابد ان يكون هناك اسبابا ملحه وقاطعه على الطلاق ولذلك الله تعالى اباح التعدد حيث انه قد تكون الزوجه بها عيوب لا يستطيع الزوج معالجنها فبدلا من الطلاق يبحث عن اخرى ليست فيها العيوب تلك حتى لا يشرد الابناء وهذه من حكمه التعدد ا
والطلاق افاض فيه العلماء وبينوا حكمه حسب الحال فهناك طلاق المكره والسكران والهازل وغيرهم مما يستجد يوميا فهل يقع الطلاق من هؤلاء اما لا
اقر الفقهاء ونحن معهم من الطلاق لا يقع الا من المميز العاقل البالغ المختار فاما الصبى والمجنون لا يقع منهم طلاق وكذا المكره لا طلاق له(الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان) وقوله(ص*رفع عن امتى الخطا والنسيان وما استكرهو عليه)ابن ماجه وصححه الشيخان والى هذا ذهب مالك والشافعى واحمد وعمر بن الخطاب وعلى وغيرهم وقد خالفهم ابو حنيفه وليس لهم دليل
وذهب الجمهور ان طلاق السكران يقع عقابا له على سكره وقال عثمان السكران طلاقه لايقع لانه والمجنون سواء (البخارى)وقال الشافعى لا يقع وكذا احمد واهل الظاهر وغيرهم وخالفه بعض الحنفيه واقر الشوكانى فى نيل الاوطار ان طلاق السكران لايقع وقال لا يجوز الجمع بين عقوبتين وراى الشوكانى رحمه الله فى هذه المساله سديد حيث ان الله تعالى حدد عقوبه لشارب الخمر فلا يجوز تجاوزها والعمل بما عليه الجمهور قد يضر ضررا بالغا بالاسره والزوج والصغار وهذا ما ترفضه عموم الشريعه انما يحاسب السكران على سكره ان توافرت الشروط اما ان نتجاوز تلك الحدود ونعاقب الزوج بان طلاقه واقع فى السكر فهذا من الخطا
واستقر راى الفهاء على ان لا ضرر ولا ضرار
ومن الاحكام ايضا هل يقع طلاق الغضبان وهو الذى لا يدرك ما يقول قال (ص)لا طلاق ولا عتاق فى اغلاق)اخرجه ابو دلود وصححه على شرط مسلم
وقال ابن تيميه ان الغضب نوعان ما يزيل العقل وهذا لا يقع طلاقه وغضب فى اوله فلا يزيل العقل بالكليه لا يمنع صاحبه من تصور ما يقول وهذا يقع طلاقه
وما اورده هنا ابن تيميه محل نظر لان الغضب واحد ليس هناك فى اوله او اخره والقول بما اورده يهدر المعنى الحقيقى لعموم الشريعه وتكون مطمحا للتلاعب بالدين والحديث واضح ولم بحدد الغضب فى اوله او اشتدلده ومن ابلغ ابن تيميه ان الغضب فى بدايته لا يذهب العقل او لا يجعل الغضبان لا يعى ما يقول انه بالطبع لم يدخل فى قلب لغضبان فما اورده ابن تيميه لا يتفق مع روح الشريعه ولا مع العقل وعمليه وقوع الطلاق من عد\مه لم يتدخل فيها ابن تيميه ولا غيره لكن الحقيقه ان الغضبان لايقع طلاقه باى حال من الاحوال سواء كان الغضب فى بدايته او استحكم منه وهذا هو العقل والمنطق وموائم للشريعه وايضا اعمالا لسد الذرائع فخير ان لا تهدم الاسر عن تنفيذ الطلاق فلابد ان نلتمس المخارج الموافقه مع الشريعه لعدم هدم الاسر وتشريد الصغار
كما يرى الجمهور ايضا ان الهازل او اللاهى يقع طلاقه لقوله (ص)ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعه)اخرجه ابو داود كتاب الطلاق واقر بعض العلماء ان الطلاق هنا لايقع منهم الصادق والناصر ومالكوقول عند احمد وقالو ان الطلاق فى هذه الحاله يعتبر لغوا لقوله تعالى(وان عزمو الطلاق فان الله سميع عليم)البقره227
والمساله متعلقه بالنيه فقالو لا يقع لهذه العله واورد الاحناف وغيرهم ان المخطىء الذى اراد التكلم بغبر الطلاق فسبق لسانه اليه لا يقع طلاقه ولكن يعامل به قضاءا
والحقيقه ما اورده الاحناف هنا من ان المخطىء لايقع طلاقه ونلاحظ دائما ان الاحناف فى اقوالهم يقدموا مصلحه الزوجيه والاسره فهم هنا رائعين وذلك يتفق مع الشريعه لان جلب المصلحه اهم من درء المفسده طالما الامور فيها متسع للقول والاجتهاد فيها مباح بل وواجب وراى الاحناف يتفق مع النظره الواقعيه لانهم يرون ان الزواج ليس زوج وزوجه فحسب وانما علاقه وطيده يجب لها من الاستمرار للوصول الى التربيه وانشاء اسره صالحه وكان عمر بن الخطاب يقول(انى اتزوج كثيرا ليس للرغيه فى النساء ولكن طلبا للولد )
ثم انه يجب النظر للاسره والعلاقه الزوجيه ككل فقد يخطى احدنا ويطلق زوجته وينطق لفظ الطلاق دون ان يريده فلا يعاقب على ذلك وامره الى الله حتى لا نخرب البيوت بمثل هذه التحكمات التى تضر بالمجتمع ولو اتبعنا راى القائلين بطلاق السكران او المخطى او الهازل لتطلقت جميع النساء وخاصه فى العصر الحاضر الذى كثرت فيه اعباء المعيشه واصبحت لقمه العيش تاتى بالكد والتعب وضيق النفس والعصبيه لا تكفى لتحقيق المطالب الحياتيه البسيطه فهل نعاقب مخطئا او هازلا او مكرها او سكيرا او متعبا او غير ذلك بطلاق زوجته منه وتدمير اسرته باسم الدين هذا ما لايكون ابدا
والناظر لعموم ما اوردنا فى المسائل السابقه انها مسائل اختلف فيها العلماء واجتهدوا اعظم اجتهاد والاختلاف هنا رحمه بالناس حيث انه يتطلب ان تتماشى المسائل مع الحاله الواقعيه وفقه الواقع فالفقهاء رحمهم الله لم يكونوا الا بشرا ارادو ايصال الحقائق والتخفيف فى فهم الشريعه فكانوا حسنى النيه ولا خلاف فى ذلك اما من يتشدد منهم ويعتبر انه الصحيح وغيره خطا فلا يؤخذ برايه وما يفرض رايه ويظن انه الحق فلا يؤخذ به ولو كان سيته ملا الدنيا فهتلر وموسولينى وعلماء اوربا فى الهندسه الوراثيه والمخترعين وغيرهم ملا سيتهم الدنيا ومنهم مضل كذاب ومنهم ملحد وكافر فالشهره ليست دليلا على العظمه او الصدق او الصواب ولو حتى كان الامام لحيته اكبر من لحيه كارل ماركس اكبر لحيه فى العالم ومن يتواضع فى نقله العلم للناس ولا بفتى بما ينافى الدين ولا يفرض رايه على الاخر ولا يظن فى نفسه شافعى عصره او مالك زمانه ويتواضع ويحترم الصغير والكبير ولا يلتفت للاعلان والدعايه ولا يتسول على اكتاف الناس باسم الدين والعلم هنا يكزن الفقيه والعالم الحقيقى الذى نحترمه ونقدره وايضا ناخذ رايه طالما يوافق الشرع ولا يحدث الفتنه وان كان رايه غير سديد لا ناخذ به وان لنا ان نصححه ونجتهد كما اجتهد ونوضح له خطاه فليس الفقه والاجتهاد قاصرا عليه

لقد توصلنا الى ان الطلاق مهما كان فهو مكروه لكنه محلل وقد بقع الطلاق بللفظ او بالكتابه وحينما يحدد الشافعى رضى الله عنه الفاظ معينه للطلاق حين قال ان الفاظ الطلاق ثلاث الطلاق والسراح والفراق وهى التى اوردها القران والافاظ تتعدد فى الطلاق والمهم النيه وهومذهب الشافعى ايضا فلا يقع الطلاق الا اذا قصد الزوج الطلاق ولو حتى نطق به دون قصد وهو ايضا مذهب مالك اما الاحناف قالو كنايه الطلاق يقع بها بالنيه وبدلاه الحال لكن الاصح النيه وليس الاكتفاء بدلاله الحال وفى البخارى(الحقى باهلك)واستدلو على انه هنا المعنى كنايه ولكن النيه ليست طلاقا وانما الاعتزال فمن قال لزوجته انتى محرمه على هل يقع طلاق قالو ان التحريم ان كان للعين غير قاصد لمعنى الطلاق فلا يقع اما ان كان يقصد المعنى يقع وفى صحيح مسلم(ان النبى الى من نساءه فجعل الحرام حلالا وجعل فى اليمين الكفاره)وهذا عند الترمذى اما مسلم اخرج قال(عن ابن عباس قال اذا حرم الرجل زوجته فهى يمين يكفرها ثم قال ولقد كان لكم فى رسول الله اسوه حسنه)مسلم كتاب الطلاق وكذا من حلف باى يمين عليه كفاره كمن يقول (على الطلاق)او(على الحرام)او اى حلف اخر يلزمه الكفاره ان حنث فكل هذه الايمان ليست من الشريعه وهى لغو ومنهم من قال لا يلزمه كفاره كالابهرى ويلزمه الاستغفار ويصح الطلاق بالكتابه الواضحه الداله على الطلاق كما يصح بالشاره او بارسال رسول للزوجه او تصح الوكاله فيه من الزوج لغيره ويصح بلا شهود كقول الجمهور لانه حق للزوج لا يحتاج الى بينه او دليل ومن ذهب انه لابد للشهاده الامام على والباقر وعطاء وابن سيرسن وابن جريح ولقوله تعالى(واشهدوا ذوى عدل منكم واقيموا الشهاده لله)الطلاق 2والحقيقه ان عمليه الاشهاد على الطلاق غير مقنعه عقليا لان الطلاق بيد الزوج يملكه وقت ما يشاء وليس من العقل انه حينما يطلق احدنا زوجته ياتى بشود ليشاهدو طلاقه او حتى يكتبوه وهذا ما لايصح والشهاده مندوبه وليست واجبه فمن راى ان طلاقه لابد من الشهود عليه هو وشانه لكن القول بان الطلاق لايقع الا بشهود فهذا ليس من الشريعه وكيف يكون ذلك ومعنى ان بعض الصحابه وائئمه اهل البيت راو الاشهاد فهو راى ليس عليه دليل وان كان هناك دليل فلا يعمم لانه لا يتناسب مع الواقع والعقل اما عمليه الطلاق قضاءا تختلف حيث ترفع الزوجه دعوى بها فلابد من مستند او بينه للزواج وحينما يطلق القاضى لا يحتاج هنا لان يثبت الزوج بعد ذلك انها طالق وياتى بالشهود لا معنى لهذا بعد الحكم اما الاشهاد على الطلاق لا يصح لان الطلاق معتمد فيه القصد والنيه اصلا كمبدا عام اذن لا حاجه للاشهاد عليه ثم ان العمليه تتم بامور واضحه ان يطلقها ويلحقها باهلها فهنا تعتبر طالق ولا يجوز عقلا ان تظل معه وهى طالق ولا يجوز ارغام الزوج على عدم طلاقه لها لانه لم يشهد على طلاقه فلو اجتمعت الامه كلها ان يقولو له انت لم تطلقها لانك لم تشهد لن يقبل لانه فعلا طلقها وان اجتمعت الامه ايصضا ان يردوها له وهو غير راض لانه لم يشهد فلن يقبل ايضا اذن فليس هناك حكمه من الاشهاد هذا الا فى امور اخرى نعرفها وسوف نذكرها ان امد الله فى عمرنا فى فقه المعامله هل يقع الطلاق معلقا على شرط كان يقول احدنا لزوجته ان ذهبت الى العمل فانت طالق قالو انه يقع بشروط ان كانت الزوجه محلا للطلاق فى عصمته وان يكون الامر المعلق ممكن الحدوث غير مستحيل والقصه تعود للقصد والنيه ايضا فان قال لها انت خرجت للعمل فانت طالق قد يقصد منعها فحسب دون الطلاق والفقهاء اختلفوا واسهبوا فى القول فى الموضوع وقال بن حزم هنا انه لايقع طلاق اصلا ويلزمه الكفاره فالطلاق المعلق المضاف الى المستقبل كل هذه من الاشياء الضاره بالدين وقد اسهب فيها العلماء مابين محلل ومحرم والواقع نحن مع راى ابن حزم هنا من انه اى الطلاق المضاف الى مستقبل لايقع اصلا حتى ولو حل الاجل والقول هنا لنا حين عمليه الطلاق المعلق او المضاف الى مستقبل او المرتبط تحقيقه بوقوع شىء معين كل هذه الاشياء والتى قد تحدث هى ليست من الشع والحكم والتكلم فيها مضيعه للوقت واتعاب للعقل بغير فائده لماذا لان الغيب اولا بيد الله ثم التعليق على شرط هذا غير مناسب للشرع فمن يدريك ان الشرط سوف لا يحدث او لا ولماذا تعلق حياتك مع زوجتك وتضيع زمنا قضيته معها وتشرد اولادك متوقف على تحقيق شرط او تحقيق امنيه او لاجل ما كل هذه الاشياء منافيه للسنه وللشرع والكلام فيها من العبث ومفسده كبيره فالموت والغيب والامل والشوط كلها بيد الله ولا كلام هنا لبشر والعبره بالنيه فى النهايه فى كل الاحوال وسوف نسال سؤال هل لو قال احدنا لزوجته انت طالق بعد شهر هل تكون هذه حياه وكيف تستمر المعيشه بينهما ويقال مثل هذا الكلام وما الداعى لان يطلقها بعد شهر لماذا لا يطلقها الان انه العبث الذى لا يجدى وما معنى ان يقول لو خرجتى انت طالق نفرض انها خرجت وهذا الكلام يقال كثيرا ولماذا ان خرجت لماذا الان اسئله تتارجح والحقيقه ان كل هذا منافيا للعقل وان حدث لا يقع طلاق لانه لو تكرر هذا فهو العبث والتلاعب بالدين وهذاجرم كبير
اجمع العلماء على ان الطلاق نوعان السنى والبدعى والطلاق السنى هو المعهود شرعا كان يطلق الرجل زوجته طلقه واحده فى طهر لم يمسها فيه (الطلاق مرتان)البقره229 اى طلقه يعقبها رجعه وطلقه اخرى يعقبها رجعه ثم الثالثه لا يعقبها رجعه ولماذا فى طهر قالوا لانها لو طلقت وهى حائض لا تكن مستقبله العده فتطول عدتها فلو طلقها فى حيض فانها لا تعرف ان حملت ام لا فلا تدرى بما تعتد ابالاقراء ام بالحمل وبوضعه وفى مسلم ان رجل طلق زوجته فى حيض فقال له الرسول مره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم ان شاء امسك او طلق )مسلم كتاب الطلاق وهو مذهب ابو حنيفه وروايه عن احمد واحد الوجهين للشافعى واما البدعى فهو ان يطلقها ثلاث بكلمه واحده او ثلاث متفرقات بمجلس واحد او فى حيض او نفاس وذهب جمهور العلماء على انه يقع لانه مندرج تحت عموم الايات ولان ابن عمر صرح لما طلق زوجته وهى حائض وامر الرسول بمراجعتها بانها حسبت طلقه وذهب البعض انه لايقع كابن حزم وابن القيم وابن تيميه والحقيقه رغم هذا الاختلاف ان الطلاق البدعى ليس من السنه وليس ايضا من الحكمه والعقل ان يعمل به فكيف تحتسب الثلاث بلفظ واحد ثلاث وهذا لايجوز رغم ان عمر عمل بها وكان له وجهه نظر لكثره التلاعب بالدين وكثره الطلاق ولكن هى حكمه لا يجوز العمل بها حاليا لان هذا الطلاق كثر ذكره وحفاظا على الاسره من الدمار والضياع يجب الا يعمل به رغم ان الجمهور اباحوه وهذا راينا بما فيه المصلحه للاسره اى الثلاث تحسب طلقه واحده لا ثلاث لو قيلت بلفظ واحد وعدد الطلقات كما اوردنا سالفا واخرج النسائى(عن رجل طلق زوجته ثلاثا بلفظ واحد فقال الرسول (ص)غضبانا ايلعب بكتاب الله وانا بين اظهركم حتى قام رجل وفال ااقتله يا رسول الله)النساءى كتاب الطلاق وقال احمد فى مسنده(فساله رسول الله كيف طلقتها قال ثلاث فقال فى مجلس واحد قال نعم فحزن حزنا شديدا فقال انما تلك واحده فارجعها ان شئت فراجعها) والحقيقه ان الطلاق بلفظ الثلاث عمل به العلماء ورجحوه انها لا تحل الا ان تنكح غيره فو ان احدا قال لزوجته انتى طالق بالثلاثه لا تحل له الا بعد ان تنكح غيره وهو مذهب الجمهور وجمع كثير من العلماء وعمل به عمر وغيره والاحاديث التى ذكرت فى تحريم الثلاث بلفظ واحد انما هم ضعفوها لكن ليس هذا الراى موافق للحكمه لانه كما قلنا قد يهدم الاسره ونحن فى فقهنا لا نريد الاضرار وننظر للواقع ما يوافق العقل وعموم الشريعه وراينا انه لايقع وتحسب طلقه واحده حتى لا تهدم الاسر ويكون ذريعه للزواج المحرم كالتحليل وغيره وحتى لا يشرد الصغار وان يكون هناك فسحه للاصلاح والمراجعه
الطلاق اما رجعى واما بائن فالرجعى هو الذى يوقعه الرجل على زوجته التى دخل بها حقيقه فاذا لم يكن الزوج دخل بها حقيقه او طلقها على مال او كان مكملا للثلاث كان الطلاق بائنا والطلاق المكمل للثلاث عرفناه اما التى لم يدخل بها كان بائنا لانه لا عده لها والمراجعه تكون فى العده والطلاق على المال فداء لان المال نظير العوض فكان بائنا
والطلاق الرجعى لا يمنع الاستمتاع ما دامت المطلقه فى العده ولا يحل به المؤجل من المهر انما يحل المؤخر والرجعه حق للزوج بامر الله مده العدهوتصح المراجعه باى شكل كالقول او الجماع وقال الشافعى لابد من القول الصريح واقر ابن حزم لابد من القول والاشهاد والسؤال هل تحل له رغم الطلاق الرجعى قال ابو حنيفه لاباس بالتزين له واورد الشافعى انها محرمه واورد مالكلا يخلو معها والطلاق الرجعى ينقص عدد الطلقات والطلاق البائن اوضحناه سالفا وقالوا هناك بائن بينونه صغرى واخر كبرى فالصغرى هى التى يمكن للزوج ان يعقد عليها مره اخرى بعقد جديد وهر جديد اما الكبرى فانه لا يعقد عليها الا اذا تزوجت اخر غيره بغير قصد التحليل والراى هنا ان المطلقه طلاقا رجعيا اثناء العده قد تكون عند الزوج وهنا هل يستمتع بها ام لا الواقع اختلفوا كما اسلفنا لكن الاقرب للشرع ما اورده الشافعى رحمه الله لان الطلاق يزيل النكاح فلا يحق له ان يرى منها العوره او يستمتع بها لانها فى حكم الاجنبيه وله ان يراجعها مده العده دون شهود بالقول وما اورده ابن حزم من انه لابد الشهود فى المراجعه لا يتفق مع الشرع وان الطلاق بيد الرجل والسؤال هل يستطيع الزوج توكيل احدا فى الطلاق الراى هنا انه يحق للزوج ان يوكل غيره فى الطلاق كما له فى الزواج والبيع وغيره ولا يتعدى الوكيل حدود الوكاله وان بلتزم مصلحه الموكل
هل يجوز التطليق للقاضى قال الفقهاء ان هناك حالات معينه يجوز للقاضى الطلاق فيها وهى الطلاق لعدم النفقه والتطليق للضرر ولغيبه الزوج او حبسه اما التطليق لعدم الانفاق وهى النفقه الضروريه للحياه واستدل مالك والشافعى واحمد لجواز التطليق فى هذه الحاله وان الزوجه تطلب ذلك واستدلوا بان الانفاق على الزوج (فامساك بمعروف او تسريح باحسان) وقوله تعالى(ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا) وقالو ان التطليق لعدم الانفاق اولى من التطليق للعيب لان الزوجه تتضرر بذلك وقال ابوحنيفه انه لا يجوز التطليق لعدم الانفاق لقوله تعالى(ولينفق ذو سعه من سعته) وقال ان الصحابه منهم الغنى والفقير ولم يحدث طلاق لهذا السبب فى زمنه لفقر الزوج وقالو اى الاحناف انه لو كان فقيرا وله مال ظاهر يتم بيعه للانفاق واما التطليق للضرر مثل ضربها او اكراهها على منكر او ايذاءها وبه قال مالك والقصد ان يكون الضرر مما يستحيل معه دوام العشره واما التطليق لغيبه الزوج فهو مذهب مالك واحمد دفعا للضرر وله شروط ان تطلبه المراه وان تضرر بالغيبه وان تمر سنه على الغيبه ومالك قال سنه وغيره قال ثلاث ويرى مالك واحمد ايضا انه يجوز التطليق لحبس الزوج والحقيقه ان مساله التطليق الذى يجوز للقاضى فهو مباح فى حاله طلب الزوجه ذلك بدعوى قضائيه وقد اخذ القانون بذلك والعبره برضا الزوجه وطلبها هنا فقط يجوز للقاضى التطليق والعمليه مختصره وبسيطه اما ان الطلاق لعدم الانفاق نعم نص عليه القانون اخذا بما اورده الشافعى واحمد والحنفيه معا فى حكايه المال الظاهر والواقع ان عمليه التطليق بسبب عدم الانفاق غير مبرره لان الرزق بيد الله والزوجه لها الاختيار من البدايه قبل الزواج ان كانت لا تريده فقيرا فلماذا تزوجته اما ان طرا الحال وتبدل بعد الزواج ان صار معسرا فهو حكم الله وفيه الصبر لان الرزق ليس بامر الزوج وانما بامر الله لانه هو الذى خلق الصغار فلابد من ان يتولى رزقهم اما ان يعالج الموضوع بالطلاق فهذا محل نظر ولنفرض ان الامر استحكم وليس هناك مال ظاهر او خلافه او ان الزوج فعلا فقيرا معدما وهناك صغار هل المشكله تم حلها لا طبعا سيشرد الابناء والزوجه ولا امل فى الاصلاح اذن الطلاق ليس حلا فى عدم الانفاق اما ان كان الزوج ميسرا وبخيلا فهذا يختلف من مقتضى الحال ويحق للزوجه رفع الدعوى والطلب بالا نفاق وليس الطلاق فالطلاق لا يحل مشكله هنا وانما يزيدها ويقول تعالى(ولا تقتلوا اولادكم خشيه املاق)ويقول (ان الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر)ومساله الرزق كالموت لا يطلع عليها احد الا الله وهذا راينا انه لا يجوز باى حال من الاحوال طلب الطلاق لعدم الانفاق
اما فى حاله العيب كمرض فى الزوج او عيب مؤثر فى الاستمتاع او الحياه ودوام العشره فيجوز فى حاله اذا ما تم التاكيد من وجود العيب وانه لا تستمر العشره معه اما ان كان عيبا تدوم العشره معه فلا يجوز الطلاق ويعد ظلما بالزوج ولابد من النظر هل العيب ظهر بعد الزواج ام قبله ان كان معروفا قبل الزواج ورضيت الزوجه به فلا يحق لها الطلاق ام ان لم يكن معلوما فهو غرر فان كان محكما لا تدوم العشره معه فهو جائز ويقدره اهل الخبره
اما التطليق للضرر كالسب والايذاء فان كان الضرر متكررا وجسيما ولا يمكن دوام العشره معه فجائز اما ان كان ليس جسيما فغير جائز ولا يحق لها طلب الطلاق واما الطلاق للغيبه او حبس الزوج فجائز ان طلبت الزوجه ذلك
والعبره بطلب الزوجه كما قلنا فقد ترضى بالضرر او الغيبه او اى امور اخرى والحقيقه لابد من اهل الخبره فى مساله العيب ومساله الضرر فلابد من تخل وسيط او اثنان فان راى حل النزاع يكن اولى وان راى غير ذلك يعرض على القاضى وان بدا ان الايذاء كان من قبل الزوجه فلا طلاق وانما الخلع والفداء وهذا هو الاقرب للعقل والشرع والواقع
قلنا من قبل اسعدك الله ان الزوجه ان ارادت الطلاق فلها الفداء والعوض لقوله تعالى (فلا جناح عليهما فيما افتدت به) ولقوله (ص) فى الحديث الذى اخرجه البخارى عن ابن عباس ان امراه ثابت بن قيس ارادت الطلاق فقال لها النبى اتردين عليه حديقته قالت نعم فقال له النبى اقبل الحديقه وطلقها تطليقه) البخارى كتاب الطلاق وهذا يسمى خلعا
والخلع لابد له من الفداء والعوض وينعقد بلفظ الخلع او الفداء عند الجمهور وعند البعض اى لفظ يشابهه
والخلع هو ازاله النكاح فى مقابل مال وان لم يكن هناك فداء او عوض فلا خلع
والخلع من جانب الزوجه والطلاق من الرجل ثم ان لابد للخلع مبرراته القويه كاستحاله العيش او استحكام الكره من الزوجه مما لا يدوم به العشره
ويتم الخلع برضا الزوجين وان لم يتفقا يحق للقاضى الزام الزوج بالخلع
واقر الجمهور الى انه يجوز الخلع فى الطهر والحيض معا وبه اقر الشافعى
وفى الخلع يصير الامر بيد المراه ولا مراجعه لان الخلع فى راى الجمهور طلاق بائن وعند البعض كابن القيم تلميذ ابن تيميه ومقلده انه فسخ
وعند الجمهور ان العده فى الخلع ثلاث حيضات وعند البعض كابن القيم حيضه واحده
والامر يحتاج الى وقفه
الجمهور يرى ان الخلع طلاق بائن وقالو ان الخلع راجع الى الاختيار لان الزوجه تريده فليس بفسخ
وقال البعض انه فسخ لان الطلاق نص عليه فلو كان الافتداء طلاقا لكان الطلاق الذى لا تحل له فيه الا بعد زواج هو الطلاق الرابع وقال بن القيم انه فسخ لانه لا رجعه فيه والطلاق فيه الرجعه وانه محسوب من الثلاث والعده فيه ثلاث قروء وقد ثبت بالسنه والصحابه ان العده فيه حيضه واحده
والناظر لعموم الاراء والاجتهادات يرى ان الخلع بيد الزوجه وليس بيد الرجل اى انها التى تطلبه ويحكم لها القاضى به وان اتفقوا فهو بيدها فداءا وليس بيده اذن الامر هنا ليس عن رضا الرجل وانما عن الزوجه فلا يعد طلاقا وانما فسخ ويحق للزوج ان يتزوجها بعقد جديد دون ان تنكح غيره والجمهور على خلاف ذلك وانما هذا راينا وراى من وافقنا وهو الاقرب الى العقل والشرع معا
والخلع غالبا ما يكون له اسبابه فان لم تتوافر الاسباب والمبررات الواضحه والداله عليه فلا يحق للمراه المطالبه بالطلاق والعبره بتدخل الحكمين ان وجد نزاع قضائى استدعت له ظروف الحال وان كان الشقاق من جانيب الزوجه فلا يحق الخلع ويعد ظلما واستغلالا للشرع فى اهدار الاسر واهدار كرامه الزوج ظلما والواقع قد اسىء استغلال الخلع واصبحت النساء يتلاعبن بالرجال وكل امراه تهدد الزوج انها ستخلعه ان لم يظل تحت وصايتها ناهيك عن طلب النفقه وخلافه واجهاد الزوج وظلمه باسم الشرع وليس للموضوع حل الا بالغاءه نهائيا او النظر فيه بما يناسب الشرع والواقع وحاله الزوج ومدى ظلمه لزوجته من عدمه فالمراه يمكن ان تجد لها رجلا غنيا يريد الزواج منها وزوجها فقير معدم وهى جميله فتضيع الاسره وتهدم البيت من اجل المال وتهدر كرامه زوجها فى المحاكم وتمص دمه وتسخر منه وتاتى باى مبررات مقنعه لتقنع بها القضاء حتى تختلع منه وتذهب الى الغنى الذى سوف يسكنها قصر الامير طومان باى بالقلعه
وقد كثرت قضايا الخلع والقاضى يكفيه دمعتان من المراه حتى يحكم لها وهذا هو منتهى الظلم ثم ان الخلع نظير الفداء والذى نراه ان الفداء لا يتحقق واقعيا فما زال الزوج مربوط كالحمار بقائمه المنقولات التى تخرب بيته بها وتسجنه ان لم يعرض لها منقولاتها او ثمنها ولم يدخل القانون القائمه ضمن الفداء لانها جريمه مستقله وهذا ايضا منتهى الظلم للزوج المسكين المغلوب على امره
فلابد من اعاده تنظيم الموضوع بحيث لا نتعدى الشرع ونهدر الحقوق ولابد ان يكون هناك للخلع مبرراته وان تدخل قائمه المنقولات ضمن الفداء
حتى لا تتلاعب النساء بالرجال باسم الدين


من الامور التابعه للطلاق العده وتختلف فهناك عده التى تحيض وهى ثلاث حيض والتى يئست من الحيض وهى ثلاثه اشهر وعده الحامل ان تضع حملها والتى مات زوجها اربعه اشهر وعشرا

والعده واجبه بنص القران والاجماع وهدفها حفظ الارحام وتهويل امر الطلاق وتهيئه الفرصه للمراجعه بين الزوجين كما ان المراه التى لم يدخل بها ليست لها عده شرعا ويلزم على المعتده لزوم منزل الزوجيه حتى انقضاء المده ولا يحل لزوجها ان يخرجها منه والحقيقه ان الفقهاء اختلفوا فى هذه المساله فمنهم فالاحناف رفضوا عدم خروج المطلقه رجعيا او بائنا ليلا او نهارا وجوزوا خروجها الحنابله واجاز الاحناف خروج المتوفى عنها زوجها نهارا وقالو لان المتوفى عنها زوجها لا نفقه لها عنده اما الرجيعه والبائنه نفقتها عليه

وقد يحدث ان يطلق الرجل المريض مرض الموت زوجته حتى لا ترث ويسمى طلاق الفار قال مالك ترث رغما عنه معامله بنيته وقصده ويرى الشافعى انها لا ترث كالمطلقه بائنا حجته ان الزوجيه انتهت بالطلاق قبل الموت فزال السبب فى الميراث ولا عبره بمظنه الفرار لا العبره فى الاحكام الشرعيه بالاسباب الظاهره لا بالنيات الخفيه وراى الشافعى وجيه ولكن هناك وقفه لانه لو تم التعريف من مقتضى الحال ان الزوج اراد فعلا بالطلاق ان لا ترث زوجته منه فهو اثم كما لو اجتمعت الاراء انه قصد فعلا من طلاقها انها لاترث وكان الدافع الى ذلك ابناءه او خلافه فما الحكم هنا قولنا هنا اكرمك الله ان الطلاق وقع ولا راد لذلك اى ان الزوجه اصبحت مطلقه قبل الموت اذن شرعا لا ترث ولن يستطيع احد ان يدعى غير ذلك ولا يستطيع احد ان يفتش عن النيه حتى لو ظهر القصد من مقتضى الحال الفرار من الارث وحسابه عند الله ان شاء عذبه وان شاء عفى عنه وايضا المساله بيد الاولاد ان اعطوها من ميراثهم ام لم يعطوها فهذا شانهم ام ان لا يعتد بالطلاق فلا انما هو طلاق وقع متفق مع الشرع من عاقل سليم مميز يعرف ما يقول اما ان ثبت جنونه او عته اوسفه او خلافه فلا يقع الطلاق وتستحق الارث وهذا راينا




توابع الطلاق
من الامور التابعه للطلاق العده وتختلف فهناك عده التى تحيض وهى ثلاث حيض والتى يئست من الحيض وهى ثلاثه اشهر وعده الحامل ان تضع حملها والتى مات زوجها اربعه اشهر وعشرا
والعده واجبه بنص القران والاجماع وهدفها حفظ الارحام وتهويل امر الطلاق وتهيئه الفرصه للمراجعه بين الزوجين كما ان المراه التى لم يدخل بها ليست لها عده شرعا ويلزم على المعتده لزوم منزل الزوجيه حتى انقضاء المده ولا يحل لزوجها ان يخرجها منه والحقيقه ان الفقهاء اختلفوا فى هذه المساله فمنهم فالاحناف رفضوا عدم خروج المطلقه رجعيا او بائنا ليلا او نهارا وجوزوا خروجها الحنابله واجاز الاحناف خروج المتوفى عنها زوجها نهارا وقالو لان المتوفى عنها زوجها لا نفقه لها عنده اما الرجيعه والبائنه نفقتها عليه
وقد يحدث ان يطلق الرجل المريض مرض الموت زوجته حتى لا ترث ويسمى طلاق الفار قال مالك ترث رغما عنه معامله بنيته وقصده ويرى الشافعى انها لا ترث كالمطلقه بائنا حجته ان الزوجيه انتهت بالطلاق قبل الموت فزال السبب فى الميراث ولا عبره بمظنه الفرار لا العبره فى الاحكام الشرعيه بالاسباب الظاهره لا بالنيات الخفيه
وراى الشافعى وجيه ولكن هناك وقفه لانه لو تم التعريف من مقتضى الحال ان الزوج اراد فعلا بالطلاق ان لا ترث زوجته منه فهو اثم كما لو اجتمعت الاراء انه قصد فعلا من طلاقها انها لاترث وكان الدافع الى ذلك ابناءه او خلافه فما الحكم هنا
قولنا هنا اكرمك الله ان الطلاق وقع ولا راد لذلك اى ان الزوجه اصبحت مطلقه قبل الموت اذن شرعا لا ترث ولن يستطيع احد ان يدعى غير ذلك ولا يستطيع احد ان يفتش عن النيه حتى لو ظهر القصد من مقتضى الحال الفرار من الارث وحسابه عند الله ان شاء عذبه وان شاء عفى عنه وايضا المساله بيد الاولاد ان اعطوها من ميراثهم ام لم يعطوها فهذا شانهم ام ان لا يعتد بالطلاق فلا انما هو طلاق وقع متفق مع الشرع من عاقل سليم مميز يعرف ما يقول اما ان ثبت جنونه او عته اوسفه او خلافه فلا يقع الطلاق وتستحق الارث وهذا راينا
ويتبع الطلاق امرا اخر وهو الحضانه مع ما ذكرناه من العده
والحضانه موضوع خطير وهى واجبه للصغير حفاظا عليه من الضياع والاهمال والام تجبر عليها ان تعينت وان اسقاط الحاضنه حقها لا يسقط حق الصغير فيها ولقوله صلى الله عليه وسلم(انت احق به )ابو داود الطلاق
وقد اجمع العلماء انه حق للام لان لها ولايه الارضاع والرعايه واعرف بالتربيه من الاب واقدر عليها ولها من الصبر ما للرجل وفى الحديث الذى اخرجه احمد والبيهقى والحاكم وصححه(فقال انتى احق به ما لم تنكحى)وجاء فى موطا مالك (ان عمر رضى الله عنه راى ولده يلعب فى فناء فهم باخذه وتقبيله فنازعته امه وقال ابنى وقالت ابنى فقال ابو بكر دع الطفل لامه فتركه عمر)وهو مذهب الصحابه والاجماع وقال الفقهاء ان الحضانه للام ثم ام الام ثم ام الاب وهكذا وان علت ويشترط فى الحاضنه العقل والبلوغ والقدره على التربيه فلاحضانه لكفيفه او مريضه مرض معدى او مهمله لشئون بيتها او كبيره فى السن تحتاج لمن يرعاها ولا حضانه لفاسقه منحرفه واشترط هذا الشرط الشافعى رحمه الله وعلق عليه ابن القيم بالرفض ويرى الجمهور اشتراط الاسلام فى الحاضنه ويرى الاحناف بخلافه وان لا تكون متزوجه من غريب اما لو قريب لها فعند البعض انها لا تسقط ويرى ابن حزم ان الحضانه لا تسقط بالتزويج بحال واجره الحاضنه على الاب بالاجماع وتنتهى المده ان استغنى الطفل عن خدمه النساء وعند الاحناف سبع سنين والبنت تسع سنين وهو عند الجمهور ومنهم من ازاد السن الى احدى عشر سنه وان انتهت المده واتفق الطرفان على شىء امضى الاتفاق وان تنازعا خير الصغير بينهما وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم(هذا ابوك وهذه امك فخذ بيد ايهما شئت)فاخذ بيد امه فانطلقت به --ابو داودوقضى بذلك عمر وشريح والسافعى والحنابله وقال ابو حنيفه الاب احق به ولا يحق التخيير لانه لا قول له ولا يعرف مصلحته وهذا بالنسبه للصغير الولد اما البنت فتخير عند الشافعى وعند ابو حنيفه الام احق بها حتى تبلغ او تتزوج وعند مالك الام احق بها والحنابله للاب بلا تخيير الى تسع سنين واجمعوا للاب الرؤيه ومبيت ابنه عنده ليله او ليلتين بحسب الحال ويراعى مصلحه الصغير
والحقيقه اننا عرضنا الموضوع وقلنا اكرمك الله ان الحضانه حق للام حتى سبع للولد وتسع للبنت وهذا العدل والنفقه على والده اثناء الحضانه مراعاه لحاله الزوج الماليه دون اجحاف به وضياع حقه فى رؤيه صغاره دون ظلم له ومده الحضانه هى اجتهادات فقهاء ليس اكثر واجمعوا على ذلك وهى مده مقبوله اما ما يقوله ابو حنيفه من ان البنت حتى تتزوج او ابن حزم يمنع البنت من اخذها ابوها وان الحضانه لا تسقط بتزويج المراه فهذا لا يجوز ويراعى مصلحه الصغير ولا تمنع الام من حضانه صغارها للاسباب المتقدمه وهى راجحه وموافقه للعقل والشرع معا ومن اسباب سقوط الحضانه ما اوردناه سالفا ولابد ان تتحقق اى منها لسقوطها ويثبت عليها الدليل واعتبار الفسق هام فى عصرنا هذا خاصه لو ان الصغير بنت حتى لا تتعلم من امها معانى الرزيله والفجور فاولى ان تسلب من الام الفاسقه والفاجره الحصانه كان تكون الام تعمل فى بيت دعاره او تبيع الخمر او راقصه فى ملهى ليلى فلا يجوز لها الحضانه باى حال من الاحوال وما يقوله ابن القيم لا نعمل به من عدم اشتراط العداله وان الفسوق لا يمنع من الحضانه بل هو مانع مهم يسقط الحصانه عن الام ولا اعتبار لما اورده بن القيم من اسانيد لانها تختلف مع روح الشريعه والواقع وتنافى العقل وتضر بالصغير ابلغ ضرروكذا ان اهملت الصغير وتركته مريضا لا يقدر على شىء اون اخذت ماله ولم تنفق عليه واضرت به لا حضانه لها ان ثبت ذلك قضاءا فالحضانه اعتبرت فى المقام الاول لمصلحه الصغير فلا يجوز تعليق الشماعه لنهب الاب على حساب انها حاضنه وفى نفس الوقت مهمله او فاسقه منحرفه وعن سن الحضانه هو ما اقره العلماء سابقا اما عمليه تخيير الصغير فلا تجوز فهو لا يدرك ما انفع له الام ام الاب وراينا انه لا تخيير هنا وتعود للاب طالما بلغ السن المحدد والمجمع عليه اما عمليه ان تبلغ البنت الزواج او تتزوج كما اقر به الاحناف فهذا لايجوز العمل به اصلا لانه منافى لروح الشريعه والعداله ونحن مع الحنابله هنا طالما بلغت تسع تعود للاب والحقيقه ان الحضانه ما هى الا حق للصغير لكن الزوجه استغلت القانون والبشرع فى استنزاف الاب باسم الدين وانها حاضنه واخذت تتفنن فى رفع القضايا على الاب بحجه الصغير يريد نفقه وملبس ومشرب ومنزل وهكذا حتى استنزفت ماله وجهده وضيعت هيبته باسم الشرع وان لم يدفع ويطيع امر القضاء والشرع يسجن والمساله لابد لها من وقفه لانها مسائل كثر العمل بها فى المحاكم واصبحت مطمع النساء بحجه الصغير ونفقته وكسوته وماواه وتولول انه لا يريد ان يؤكل ابنه او ينفق عليه وتتفنن باسم الشرع والحضانه فى استنزاف الاب وان رفع الاب دعوى طالبا رؤيه ولده لا تنفذ ولا تجدى وتهدده بالحبس ان اراد رؤيه ولده والكارثه ان موضوع الحبس جائز هنا فان لم يدفع الاب المعدم ما تم الحكم به يتهم بالتبديد للمتجمد وانه اختلسه لنفسه واكل مال ولده ويسجن ولا تسقط اتلنفقه ايضا بسجنه انها لكارثه لابد لها من حل لان هذا ما يحدث فعلا واقعيا
والحل هنا ان تلغى عقوبه الحبس اولا فى مثل هذه المسائل ثم تصدر احكام الرؤيه واجبه النفاذ والا سلب الحضانه منها بقوه القانون وان تستدعى الام والاب عند رفع الدعوى لحل النزاع وديا وتقدير نفقه للصغير وان لم يمثل الاب لا تجوز الدعوى او من يمثله قانونا وان يحكم تبع حاله الاب اعسارا وايسرا بشهاده الحال واهل الخبره هنا فقط نتلاشى الظلم واستغلال الدين لاستنزاف الاب وماله فقد يكون فقيرا او متزوج من اخرى وله ابناء غيره او عنده من الظروف الماديه والاجتماعيه ما يمنعه من الانفاق ببزخ على الصغير وان رفضت الام ذلك تسلب منها الحضانه ولا يخير الطفل ويعود لابيه وهذا راينا فقها وقانونا فى مساله الحضانه
ومن هنا نقول اكرمك الله اننا نكون قد انتهينا من فقه الطلاق ولله الحمد وراعينا فيه التيسير والتبسيط دون ملل او الدخول فى تفاصيل غير مجديه وسوف نشرع فى فقه اخر وهو فقه الجنايات فى الاسلام والله المستعان


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق