إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

الجمعة، 18 مارس 2011

افتش عنك



(بدايه الكلمات من تاليفى وترجمتها لمن لم يعرف الفرنسيه)

je suis cherche tou jours/
entere reve et rewil/

des patrronymes/


je suis-cherche tou jours/


jai soif de toi-


jai besoin de toi/


je suis cherche tou jours/


une main temblonte/

et sur mon front du desespoir

et ernel/
et lappel du desespoir/

repris par les echos/

je suis cherche toujours/

et toujours jrioi cherchant/

tes visions/

et tu compagnon du reve moi/

tu batifoles entre de me sensations/

et tu nages dans les flots/

de mon souffle-et je ne te vois pas/

et tu nde dans de moi jusqua l fin/

des temps/

je tu timee-je tu timee/

je dois partir

انا دائما ما افتش عنك
ما بين الصحوه والحلم
وانا ارقص فوق براءات الاسماء
دائما ما افتش عنك
لانى اشتاق اليك
احتاج اليك
دائما ما افتش عنك
ويدى ترتعش
وعلى جبينى علامه ياس ازليه
ونداء الياس
تردده الاصداء
دائما ما افتش عنك
وابحث عن رؤياك
وانت يا رفيقه حلمى
تمرحين داخل احساسى
وتسبحين فى بحور انفاسى
ولا اراك
لكنك فى داخلى الى نهايه السنين
فانا احبك احبك
لكنى مضطر الى الرحيل
(باريس 2007)

السيد الحسيسى
محامى وكاتب مصرى
عضو اتحاد المحامين العرب
ماجستير فى القانون
باحث اسلامى
عضو اتحاد الكتاب باريس
محاضر متفرغ بالمعهد العربى باريس




الاثنين، 14 مارس 2011

سلسله الفقه الاسلامى/فقه الزواج1

ن السنه والفطره السليمه والعقل يتوقان دوما الى الدعوه الى الزواج فالزواج فى الاسلام هو الحصن للمسلم من الزيغ والوقوع فى الزنى ومن اولويات الزواج الخطبه والخطبه امر ندب اليه الشرع واستحسنه وقالوا فى الخطبه حتى تكون حلالا شرطين الاول ان تكون خاليه من الموانع الشرعيه والثانى الا يسبقه اليها اخر ومن ضروريات الخطبه عده امور منها النظر الى المخطوبه قال العمش (كل زواج وقع من غير نظر فاخره هم وغم) وهذا النظر ندب اليه الشرع وحببه والادله كما يلى
1/فعن جابر بن عبدالله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال(اذا خطب احدكم المراه فان استطاع ان ينظر منها الى ما يدعوه الى نكاحها فليفعل )اخرجه ابو داود فى كتاب النكاح والترمذى وصححه
2/وعن المغبره بن شعبه انه خطب امراه فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم(انظرت اليها قال لا قال اذهب فانظر اليها فانه احرى ان يؤدم بينكما)الترمذى كتاب النكاحواب ماجه والنسائى وصححه
وقد ذهب جمهور الفقهاء الى ان المواضع التى يجوز النظر اليها هى الوجه والكفين وقال داود الى جميع البدن وقال الاوزاعى الى مواضع اللحم --والاحاديث لم تعين مواضع النظر بل اطلقت ليحصل الى ما يحصل به المقصود(فتح العلام2/89)وفى مصنف عبد الرازق وسنن سعيد بن منصور ان عمر كشف عن ساق ام كلثوم ابنه على بن ابى طالب فقالت والله لولا انك امير المؤمنين لصككت عينيك مصنف عبد الرازق برقم10352) وقد بعث النبى لام سليم الى امراه وقال انظرى الى عرقوبها وشمى معاطفها رواه احمد والحاكم والطبرانى
2/الخلوه/لا يحل للخاطب ان يخلو بخطيبته الا فى وجود محرم 3/العدول عن الخطبه/الخطبه ليست عقد زواج وقد يقدم الخاطب لها هبات وهدايا وغير ذلك فما حكمها --فالبنسبه الى المهر يرده واما الهدايا فهى هبه فان وهب بلا عوض لا يجوز له ردها اما ات وهب بعوض فيجوز له ردها وعن سالم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من وهب هبه فهو احق بها ما لم يثب منها اى يعوض عنها ونص اخر يخالف ما سبق(العائد فى هبته كالعائد فى قيئته البخارى كتاب الهبه والاول رواهالدارقطنى كتاب البيوع--
وجاء راى الحنفيه ان الهبهترد وما اهداه الخاطب لها له الحق فى رده ان كان قائما على حاله فان هلك فليس له الحق فى رده وراى مالك انه ان كان العدول من جهه الخاطب فلا رجوع فيما اهداه وان كان من جهتها فله ما اهداه سواء بقى او هلك فيرجع ببدله الا اذا كان عرف او شرط فيجب العمل به وعند الشافعيه ان الهبه ترد قائمه او هالكه يرد بدلها
وقد راينا الى اوجه الاختلاف بين الفقهاء مع تضارب النصوص ظاهريا فى المساله لكن الواقع ان الفقهاء اجتهدو وكل اخذ براى واستصوبه وهو اختلاف لا يضر بالقضيه واجتهاد يحمدو عليه الا ان راى الشافعيه اقرب الى الصواب وهو ما ترتاح له النفس وتطمئن
والقضيه هنا هل ما فعله الفقهاء اجتهاد ام لا نعم هو اجتهاد مع وجود النص ولكنه نص غير قطعى فكان اجتهادهم مثمر وله قيمه هذا عن الخطبه فى بساطه 
/ان الركن الحقيقى للزواج هو رضا الطرفين وتوافق الاراده فى الارتباط ويقول الفقهاء ان شروط الزواج فى الايجاب والقبول ولا يتحقق الزواج الا بعده شروط
1-تمييز العاقدين فالجنون والصغر يمنع العقد 2-اتحاد المجلس فى الايجاب والقبول وذهب الاحناف والحنابله انه لو طال القبول والمجلس قائم ينعقد العقد وقد جاء ذلك فى المغنى لابن قدامه وروى عن احمد فى رجل مشى اليه قوم فقالو له زوج فلانا قال قد زوجته على الف فرجعو الى الزوج واخبروه فقال قد قبلت هل يكون هذا نكاحا قال نعم
ويشترط الشافعيه الفور فلو فصل بين العقد والزواج خطبه اى بين الايجاب والقبول قال ابو حامد الاسفارينى انه يصح وراى انه لا يصح وقال مالك بالتراخى اليسير
3-الا يخالف القبول الايجاب
4-سماع كل المتعاقدين بعضهما البعض ما يفهم ان المقصود من الكلام هو انعقاد الزواج 5- الفاظ العقد اقر الفقهاء ان يكون اللفظ صريحا مثل انكحتك زوجتك وقبلت انكحت واختلفو فى انعفاده بالفاظ اخرى كلفظ الهبه او البيع او التمليك او الصدقه فاجازه الاحناف والثورى وابو ثور وابو داود لانه عقد يعتبر فيه النيه ولا يشترط فى صحته اللفظ المخصوص ولانه جاء عن النبى صلى الله عليه وسلم الزواج بلفظ الهبه (وامراه مؤمنه ان وهبت نفسها للنبى)وقال(قد ملكتها لك لما معك من القران رواه البخارى) وذهب الشافعى واحمد وسعيد بن المسيب وعطاء الى انه لا يصح الا بلفظ التزويج والنكاح وما اشتق منهما فاذا انعقد بما دون ذلك لا يقع زواج ولا ينعقد العقد
5- ان يكون العقد صيغته منجزه غير معلقه على شرط وهل يجوز العقد بصيغه مقترنه بشرط وهنا توضيح اولا اذا اقترن بشروط يجب الوفاء بها ومن مقتضيات العقدولم تتضمن تغييرا لحكم الله كاشتراط العشره بالمعروف والانفاق عليهاوانها لا تنشز ولا تخرج من بيته الا باذنه فهى شروط مقبوله --ثانياالشروط التى لا يجب الوفاء بها وهى ما كان منافيا لمقتضى العقد(انظر المغنى )كاشتراط ترك الانفاق اوان لا مهر لها او تنفق عليه او يعزل عنها والجمهور على انه رغم هذه الشروط الفاسده الا ان العقد والزواج يقع صحيحا ثالثا الشروط التى فيها للمراه نفع من العلماء من راى ان الزواج صحيح وتلغى هذه الشروط ولا يلزم الزوج بها كابو حنيفه والسافعى وكثير من اهل العلم ومنهم من راى انه يجب العمل بها وقالو ان هذه الشروط ليست من مقتضى العقد واستدلو بانص(المسلمون على شروطهم الا شرط احل حراما او حرم حلالا اورده البخارى معلقا فى كتاب الاجاره والراى الثانى راى عمر وسعد ومعاويه وعمرو بن العاص والاوزاعى والحنابله واسحاق واستدلو بقوله تعالى(اوفو بالعقود)وحديث(المسلمون على شروطهم)ونص الحديث(احق الشروط ان يوفى بها ما استحللتم به الفروج البخارى كتاب النكاحباب الشروط 7/26 ) ولانه شرط فيه منفعهورجحه بن قدامه وجاء عن بن رشدانظر بدايه المجتهد2/55)سبب الاختلاف معارضه العموم الخصوص فاما العموم قوله (ص)كل شرط ليس فى كتاب الله فهو باطل النسائى كتاب الطلاق)والخصوص احق الشروط ما استحللتم به الفروج والحديثان فى البخارى ومسلم
6/شروط صحه الزواج وتتنوع كحل المراه للرجل اى لا تكون محرمه عليه اصلا لسبب من اسباب التحريم المؤقت او المؤبد والثانى الاشهاد على الزواج وهذه الامور سنتوالها فى مقال مستقل والله ولى التوفيق وللحديث بقيه