إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

الخميس، 20 أكتوبر 2011

مذكرات قانونيه/ مذكره فى دعوى طلاق للضرر ولعدم الانفاق ولزواج من اخرى قضى فيها بالطلاق

]مذكره فى الدعوى رقم /9991 شرعى كلى

مامورية المحله الكبر والمستا نفه برقم 273 /50 ق


استئناف على طنطا والمحددلنظرها جلسة 2/9/2000



بدفاع:- ............................. ( مستانفه)


ضـد


............................... (مستانف ضده)/


الدفـاع يلتمس اصليا:-/ قبول الاستانف شكلا لرفعه فى الميعاد


وفى الموضوع
-/بالغاء الحكم المستانف والقضاء مجددا بتطليق المدعيه على المدعى عليه طلقه بائنه للضرر
وللزواج من اخرى وامره بعدم التعرض لها فى امورها الزوجيه وشمول الحكم بالنفاذ مع الزام المستانف ضده

بالمصاريف والاتعاب عن درجتى التقاضى

وجيـر الوقائـع


تتحصل سيدى الرئيس فى أن المدعية تزوجت من المدعى علية بالعقد الصحيح الشرعىالمؤرخ

29/6/1995 واعدا إياها بحياة زوجية هنيئة ومستقر وشقة تقيم فيها المدعية تأمن فيها على نفسها ومالها الانهاوبعدأستمرار الحياة الزوجية لمدة عامين فوجئت بالمدعى عليه وقد اتفق مع شقيقة بأن يشاركهم مسكن

الزوجية وأن يتزوج بهذة الشقة وبها كافة منقولات المدعية وقد أعدت قائمة منقولات تحتوى على أربعة

حجرات كماابدى المدعىعليةرعيتة فى أن يتصرف فى بعض المنقولات حتى يمكن شقيقة من مشاركتة هو وزوجتة

المدعية مسكن الزوجيه وحينما تضررت من هذاالوضع ورفضت ذلك قام المدعى علية على أثر ذلك يطرد المدعية

و وتسليمهامنفولاتها وتزوج شقيقة بالفعل معة فى هذا المسكن ولرغبة المدعى علية فى الكيد والنبل من المدعية

تزوجهو الأخرمن أخرى تدعى/ منى محمد عبد السلام إبراهيم ودخل بها فى ذات الشقة وامتنع عن أداء النفقة للمدعيه وذلك إعتبار من 15/9 /1998وحتى الأن فكانت الدعوى الماثلة أمام عدالتكم



سيدى الرئيس نحن نلتمس من عدالة المحكمةالقضاء للمستانفه بطلبتها المبداة بصدر هذة المذكرة وعريضة الاستئناف وذلك تاسيسا على


ان امساك اازوج لزوجته خروجا عن حدود المعروف فقد تزوج عليها من اخرى وانجب منها وطردها من مسكن الزوجيه وهجرها وامتنع عن الانفاق عليها وذلك منذاكثر من عامين ومن ثم تعين علية التصريح بإحسان مصداقا لقوله تعالى

(( ولاتمسكوهن ضرار لتعتدوا)) فالاية نهت عن أمساك الزوجة على وجة فية ضرارا بها وفى أمساكها وعدم
الأنفاق عليها ولزوجه من اخرى وهجرها وهى شابه فى عنفوان شبابها أضراربهاواعتداْ عليها وعلىالقاضر أن يدفع الضرر عن الزوجة بالتفريق متى طلب منة ذلك
الدليل الثانى من السنة

قال صلى الله علية وسلم فى حجة الوداع
أن لكم على نسائكم حقا ولهن عليكم حقا لكم عليهن الايوطئن فرشكم أحد تكرهونة وعليهن الايأتين بفاحشة مبينة وقال صلى الله علية وسلم استوصوا بالنساء خيرا فأنهن عندكم عوان اتخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله وأن لهن عليكم نفقتهن وكسوتهن بالمعروف و مما يوكد ذلك لعدالة المحكمة ان انفاق الزوج على زوجتة ثابت بالسنة النبوية الشريفة
ثالثـا :- كما أنة من المقرر فى الفقة الأسلامى أن من كان محبوسا بحق مقصود لغيرة كانت نفقتة على هذا الغير
وقد حسبت أى سلمت الزوجة نفسها لزوجها وهذا يستوجب الكفاية على الزوج فى مالة كما أن المادةالسادسة من القانون تعتبر دين نفقة الزوجة تعتبر دينا على زوجها من تاريح الأمتناع عن الأنفاق عليها مع وجوبة ولاتسقط ولايسقط المتجمد الابالاداء أو الأبراء
رابـعـا : - الدليل الأخر فى تطليق الزوجة لعدم إنفاق الزوج عليهاوعدم عدله بين الزوجات الضرر المادى من السنة /كتب عمر الى أمراء الأجناد عن رجال غابوا عن نسائهم يأمرهم بأن يأحذوهن ينفقوا عليهن أو يطلقوافإن طلقوا بعثوا بنفقة ما مضى
كما أن القاعدة العامة فى الشرعية الأسلامية لاضرر ولاضرار

وأمساك الزوجة من غير أنفاق عليها ولزواج الزوج من زوجه اخرى وهجره لها ضرر بها فيزول هذا الضرر بإن
بطلقها القاضى على زوجها إن أبى أن يطلقها
سيدىالرئيس نحن نلتمس وبحق من عدالة المحكمة القضاء للمستانفه بطلباتها المبداه بصدر المذكره وعريضة الاتئناف وذك تاسيسا على


اولاك
:-/ خطاء محكمة اول درجه فى تطبيق القانون وتاويل الثابت فى الاوراق على غير موداه ومنعن للتقرار نحيل الى عريضة الاستءناف
ثانيا
:-/ توافر شروط التطليق للضرر وللزواج من اخرى فى حق المدعى عليه
الشرط الأول:- أن يكون الضرر أو الأذى واقعا من الزوج دون الزوجه

وهذا بايجاز شديد مما تقدم يتمثل كما قرر الشهود فى رغبه ا لزوج المعلن اليه فى ان يتزوج شقيقه معه بشقه الزوجيه التى تقيم فيها المدعيه وحينما تضررت من ذلك قام بطردها وتسليمها منقولاتها ثم تزوج من أخرى عليها وتزوج شقيقه الآخر ايضا بنفس الشقه محل الزوجيه وثابت ذلك بأقوال الشهود جميعا مما يتضح معه ان الضرر والأذى من الزوج دون الزوجه


الشرط الثانى ان تصبح العشره بين الزوجين مستحيله بين أمثالهما :-

وهذا ماحدث بالفعل فالبادرة الأول بالضرر والأذى وقع من الزوج
المعلن اليه أراد ان يتزوج شقيقه معه بمسكن الزوجيه ثم زواجه بأخرى بذات الشقه ثم / هجر الزوج زوجته "المدعيه" منذ ما يقرب من سنتين
وذلك بشهاده جميع الشهود وهذا بذاته يعد ضررا سلبيا بالأضافه الى
الضرر الأيجابى السابق
(( نقض2/4/1980 طعن رقم 15س572 ونقض 5/3/1980 طعن رقم 51،48ق))ومن ثم ومن جماع ماتقد تكون محكمه أول درجه قد أخطأت فى تطبيق القانون وتاويل الثابت فى الأوراق على غير مؤده: وتوافر شروط التطليق للضرر وللزواج من اخرى ومن ثم ومن جماع ماتقدم يتضح لعدالة المحكمه ان الضرر ولاذى واقعا من الزوج دون الزوجه بمالايسطيع معه دوام العشره بين امثالها ونحن نلتمس من عدالة المحكمه الرجوع الى المستندات المرفقه بهذه المذكره والتى توكد الضرر المادى العائد على المدعيه من زواج المدعى عليه من اخرىبالاضافه الى الاضرار الاخرىالتى
اوضحناها لعدالة المجكمه والتى تتمثل كذلك فى عدم انفاق المدعى عليه على المدعيه وينفق على زوجتهالاخرى وصغيرها وقد هجر المدعيه وامتنع عن الانفاق عليها منذمايقرب من عامين وممايوكد ذلك المستندات المرلافقه
بهذه المذكره وهى :-/ 1- صوره طبق الاصل من عريضة الدعوى رقم 138/2000 احوال حبس مركز المحله تفيد بان المدعى عليه ممتنع عن الانفاق على المدعيه من تاريخ 15/9/1998 وحتى الان 2- صوره طبق الاصل من محضر جلسه فى الدعوى سالفة الذكر تفيد بان الدعوى رقم 138 /2000 احوال حبس مركز المحله موجله لجلسة 25/10/2000 لاعادة الاعلان والتحرى 3- صوره ضوئيه من حافظة المستندات المقدمه
فى دعوى الحبس سالفة الذكر موشر عليها بما يفيد امتناع المدعى عليه عن الانفاق على المدعيه منذ عامين وحتىالان 4- صوره ضوئيه من محضر التبديد رقم 642 فى 9/7/2000 يفيد تبديد المدعى عليه للمنقولات المحجوز عليه لصالح المدعيه ايفاء لدين النفقه المحكوم به للمدعيه وقدره 1224 ج ممايوكد امتناعه عن الانفاق
على المدعيه وعدم عدله فى الانفاق على زوجاته ممايوكد ذلك الضرر المادى بالاضافه الى الاضرار الاخرى سالفة الذكر
بنــــــاء عليــــــه
بنصمم على الطلبات المبداه بصدر المذكرهوالله ولى التوفيق

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق