إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

الخميس، 20 أكتوبر 2011

مذكرات قانونيه/مذكره دفاع فى جناية زراعة مواد مخدرة

مذكرة بدفاع



السيد / ……………………………………… ……………متهم

ضد

النيابة العامة / …………………………… …………… سلطة اتهام

في القضية رقم … لسنة …… المحدد لها جلسة … الموافق _/_/___ م

أولا : الوقائع

اتهمت النيابة العامة المتهم انه في …. الموافق _/_/_____م بدائر قسم شرطة …… زرع نباتات مخدرة ………… والواردة في الجدول رقم 5 الملحق بقانون المخدرات وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .

وطالبت النيابة العامة عقابه بمواد الاتهام .

وطالب الدفاع بالبراءة .

ثانياً : الدفوع القانونية للمتهم .

الأساس القانوني :

تنص الفقرة الثالثة من المادة 33 من قانون المخدرات رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989م علي أنه :

كل من زرع نباتاً من النباتات الواردة في الجدول رقم "5" أو صدره أو جابه أو حازه أو أحرزه أو اشتراه أو باعه أو سلمه أو نقله أيا كان طور نموه وكذلك بذوره وكان ذلط بقصد الاتجار أو أتجر فيه بأي صورة وذلك في فير الأحوال المصرح بها قانوناً "

الهيئة الموقرة ::: حضرات السادة المستشارين

إن طلب المتهم للبراءة إنما انتفاء الجريمة في ركنيها المادي والمعنوي " القصد الجنائي " وآية ذلك وبيانه ما يلي من الدفوع

السبب الأول للبراءة

الدفع بانتفاء الركن المادي لجريمة زراعة نباتات مخدرة

الدفع بمسئولية حائز الأرض المنزرعة عما وجد بها من نباتات مخدرة.

الدفع برفع الدعوى الجنائية علي غير ذي صفة .

وفي بيان أحكام هذا الدفع بمختلف صيغة ( كيف يبدي - كيف يثبت - متي تلتزم المحكمة بالرد عليه ) قضت محكمة النقض المصرية .

وحيث أن الحكم المطعون فبه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة زراعة نبات الخشخاش بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي التى دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة مستمدة مما أثبته ضابط قسم مكافحة المخدرات في محضره من أنه قام بتنفيذ الأذن الصادر له من النيابة فضبط بحقل والدة الطاعن نبات الخشخاش وسط زراعة القمح وما أدلى به دلال المساحة وشاهدان يجاوران الأرض المنزرعة من أن الطاعن هو الذي يقوم على خدمة الأرض وزراعتها وما أدلى به الضابط ووالدة الطاعن فى التحقيق الابتدائي من أنه هو الزارع للأرض دون حائزها وما أسفرت عنه المعاينة من أن نبات الخشخاش قائم بالأرض فى مساحة تقع وسط زراعات القمح وما تضمنه تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي من أن الشجيرات المضبوطة لنبات الخشخاش والمنتج للأفيون وهى أدلة سائغة فى مجموعها ومن شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه لمحكم عليها ولم ينازع الطاعن فى أن لها اصلها الثابت فى الأوراق . لما كان ذلك ، وكان الأصل فى المحكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه ، فله أن يكون عقيدته من أى دليل أو قرينة يرتاح إليها إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه ، ولما كانت الجريمة التي دين الطاعن بها لا يشملها استثناء فانه يجرى عليها ما يجرى على سائر المسائل الجنائية من طرق الإثبات ولمحكمه الموضوع كامل الحرية في أن تستمد اقتناعها بثبوتها من أي دليل تطمئن إليه ما دام أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من أوراق الدعوى، وإذ كانت المحكمة قد أقامت قضاءها على ما استخلصته واطمأنت إليه من الأدلة سالفة البيان فإنها لا تكون قد خالفت القانون في شئ .

لما كان ذلك وكان الحكم المطعون قيه قد

أطرح دفاع الطاعن ودلل على علمه بطبيعة

النبات المضبوط بقوله أن هذا الدفاع يقوم على إنكار مرسل غير منضبط النفي إذ ليس ثمة دليل مقبول على غيابه بعيدا وقت زراعة النبات أو على أن نبت النباتات المخدرة طبيعيا بل هو ادعاء ينقضه من القواعد حقيقة تخليه المكان من زراعة القمح تماما كما استظهرتها المعاينة،. لما كان ذلك ، وكان تقصى العلم بحقيقة الجواهر المخدرة هو من شئون محكمة الموضوع . وإذ كان ما ساقته المحكمة تبريرا لاقتناعها بعلم الطاعن بحقيقة الشجيرات المنزرعة كافيا فى الرد على دفاعه فى هذا الخصوص وسائغا فى الدلالة على توافر ذلك العلم فى حقه ، فلا يجوز مصادرتها فى عقيدتها، ولا المجادلة فى تقديرها أمام محكمة النقض . لما كان تلك وكان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على قولهم مهما وجه إليه من مطاعن وحام حوله من شبهات كل هذا مرجعه النهائي محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب ، كما أن من حق المحكمة وهى في سبيل تكون عقيدتها أن تأخذ بأقوال الشاهد في أي مرحله ما دامت قد اطمأنت إليها وأن تطرح ما عداها، لما كان ذلك ، فان نعى الطاعن على الحكم أخذا بأقوال الشهود في مرحلة التحقيق الابتدائي دون أقوالهم بالجلسة ومنازعته فى القوة التدليلية لأقوال هؤلاء الشهود استنادا إلى علم ضبطه لإقامته بالقاهرة وعدم نقل حيازة الأرض لاسمه وقوله بقيام والدته بزراعتها بنفسها لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في العناصر التي استنبطت منها المحكمة معتقدها فى الدعوى وهو ما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم " فإن الطعن برمته يكون قائما على غير أساس متعين الرفض موضوعا.

( 1024 لسنة 52 ق - جلسة 12/4/1984 )



الدفع بعدم القدرة علي التمييز بين ما يعد نباتاً مخدراً وما لا يعـد كذلك .

إذا كان المتهم في جريمة زرع حشيش في أرض مملوكة له وإحرازه قد تمسك بأنه لا يباشر زرع الأرض التي وجد بها الحشيش المزروع ولا يشرف عليها بل يؤجرها للغير وأنه - لحداثة سنة - لا يميز شجيرات الحشيش من غيرها، فاستبعدت المحكمة عقد الإيجار الذي استند إليه لما قالته من أنه أعد خصيصا لدرء التهمه عنه ، واعتبرت الجريمة لاصقة به فحكمها يكون قاصرا ، إذ أن ما قالته إن صح اعتباره منتجا استبعاد عقد الإيجار فانه غير مؤد إلى ما رتب عليه من ثبوت عناصر كل من الجريمتين من ناحية مباشرة زرع الحشيش وحيازة ثمره مع العلم بحقيقة أمره .

( الطعن 2092 لسنة 17 ق جلسة 14/10/1947 )

الدفع بوجود ترخيص إداري بزراعة النبات المخدر

إذا ضبط أفيون مع مزارع بيده رخصة تبيح له بيع الأفيون الناتج من زراعته وثبت أن الأفيون المضبوط هو من محصول زراعته فلا يصح أن يطبق عليه قانون الاتجار بالمواد المخدرة حتى ولو كانت كمية الأفيون المضبوطة غير مقيدة بدفتره . إذ لم يرد فى هذا القانون نص يعاقب على عدم القيد وإذن فلا يبقى سوى الإجراء الإداري بسحب الرخصة طبقاً للشروط المدونة بها .

( الطعن 952 لسنة 46 ق جلسة 11/ 4/1979 )


السبب الثاني للبراءة

الدفع بانتفاء القصد الجنائي لجريمة زراعة نباتات مخدرة


إن استظهار القصد الجنائي في جريمة زراعة نبات الخشخاش من إطلاقات محكمة الموضوع تستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها المطروحة على بساط البحث ما دام موجب هذه العناصر وتلك الظروف لا يتنافر عقلاً مع ذلك الاستنتاج .

ولما كان القصد الجنائي في جريمة زراعة نبات من النباتات الممنوع زراعتها وهو علم الزارع بأن النبات الذي يزرعه هو من النباتات الممنوع زراعتها …… ، لما كان ذلك وكان ما أوردة الحكم في معرض بيانه لواقعة الدعوى والظروف التي أحاطت بها وإيراده لأقوال شاهدي الإثبات الأول والثاني من أن التحريات دلت علي أن الطاعنين يقومان بزراعة نباتات مخدرة بالأرض المملوكة لهما وسط زراعات الفول ومن ضبط النباتات بحقلهما وإقرارهما بملكيتهما للمزوعات وأنهما يزرعانها بقصد استخراج الأفيون والحشيش منها للاتجار فيها ، فإن ما ينعاه الطاعنان في هذا الشأن يكون علي غير سند صحيح .

( الطعن رقم 30 لسنة 63 ق جلسة 9/2/1995 )


الطلبات

لما سبق إبداءه من دفاع ودفوع فإن المتهم يلتمس الحكم ببراءته من الاتهام المسند إليه.

وكيل المتهم

reputation













ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق