إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

السبت، 4 يونيو 2011

حكم قراءه الفاتحه عند الخطبه ونحوه هل هو بدعه

"]لسلام عليكم/ان الخطبه وعد بالزواج واتمام العقد زواج والحقيقه انه لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شىء فى مساله قراءه الفاتحه عند العقد او الخطبه ولكن الذين قالوا ان فعل ذلك انما هو من باب البدعه لان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعله مخطئون لان ليس كل شىء لم يفعله النبى او ثبت عنه يعد بدعه والبدعه تعنى يقول العلماء البدعة لغةً: ما أحدث على غير مثال سابق.

وشرعاً: المحدث الذي لم ينص عليه القرآن ولا الحديث.

وقسمها العلماء الى نوعان

القسم الأول:البدعة الحسنة:وتسمى السنة الحسنة وهي المحدث الذي يوافق القرآن والسنة وهذه البدعة الحسنة لا تدخل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم: "وكل محدثةٍ بدعة وكل بدعة ضلالة" وذلك لأن تخصيص العام بمعنى مأخوذ من دليل شرعي أو دليل نقلي مقبول عند جميع العلماء ،فهذا اللفظ عام مخصوص فلو ترك ذلك لضاع كثير من الأحكام الشرعية ولحصل تناقض بين النصوص فأهل العلم هُمُ الذين يعرفون أن هذا العموم مخصوص بدليل آخر عقلي أو نقلي وأمَّا الدليل من القرآن على وجود البدعة الحسنة أو السنة الحسنة فهو قوله تعالى: {وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاء رِضْوَانِ اللَّه}ِ وفي هذه الآية مدح الله تعالى المؤمنين من أمة عيسى لأنهم كانوا أهل رحمة ورأفة ولأنهم ابتدعوا الرهبانية وهي الإنقطاع عن الشهوات حتى أنهم إنقطعوا عن الزواج وتركوا اللذائذ من المطعومات والثياب الفاخرة وأقبلوا على الآخرة إقبالاً تاماً،قوله تعالى {ما كتبناها عليهم إلاَّ إبتغاء رضوان الله} فيه مدحٌ لهم على ما ابتدعوا أي مما لم ينص لهم عليه الإنجيل ولا قال لهم المسيح بنصٍ منه افعلوا كذا، إنما هم أرادوا المبالغة في طاعة الله تعالى والتجرد في طاعته بترك الأنشغال بما يتعلق بالزواج ونفقة الزوجة والأهل كانوا يبنون الصوامع بيوتاً خفيفة من طين أو من غير ذلك على المواضع المنعزلة عن البلد ليتجردوا للعبادة للصلاة لله تعالى.


أما القسم الثاني من البدعة فهو البدعة السيئة: وتسمى السنة السيئة وهي المحدث الذي يخالف القرآن والحديث ومنها ما هو صغيرة ومنها ما هو كبيرة ومنها ما هو كفرٌ ومنها ما هو مكروه فقط وهذا التقسيم مفهوم أيضاً من حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شئ ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شئ:رواه مسلم".


فمن القسم الأول من البدعة الحسنة أو السنة الحسنة ألإحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم وأول من أحدثه الملك المظفر ملك إربل في القرن السابع الهجري وكذلك تنقيط التابعي الجليل يحيى بن يعمر المصحف وكان من أهل العلم والتقوى وأقر ذلك العلماء من محدثين وغيرهم واستحسنوه ولم يكن المصحف منقطاً عندما أملى الرسول على كتبت الوحي وكذلك عثمان بن عفان لما كتب المصاحف الخمس أو الستة لم تكن منقطة ومنذ ذلك التنقيط لم يزل المسلمون على ذلك إلى اليوم فهل يقال في هذا إنه بدعة ضلالة لأن الرسول لم يفعله فإن كان الأمر كذلك فليتركوا هذه المصاحف المنقطة أو ليكشطوا هذا التنقيط من المصاحف حتى تعود مجردة كما في أيام عثمان.




قال أبو بكر بن أبي داود صاحب السنن في كتابه كتاب المصاحف: أول من نقط المصحف يحيى بن يعمر وهو من علماء التابعين روى عن عبد الله بن عمر وغيره، والأمر كما قال عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه: ما استحسنه المسلمون فهو عند الله حسن وما استقبحه المسلمون فهو عند الله قبيح، وفي هذا رد على الَّذين حرموا عمل المولد في يوم ولادة النبي صلى الله عليه وسلم.

ومن القسم الثاني: أي القسم الذي هو البدعة السيئة: المحدثات في الإعتقاد كبدعة المعتزلة والخوارج وغيرهم من الَّذين خرجوا عما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم في المعتقد.

قال ابن العربي: " ليست البدعة والمحدَث مذمومين للفظ بدعة ومحدث ولا معنييهما، وإنما يذم من البدعة ما يخالف السنة، ويذم من المحدثات ما دعا إلى الضلالة"اهـ.


وقال النووي في كتاب تـهذيب الأسماء واللغات، مادة (ب د ع ) ج3/22 ما نصه: "البدعة بكسر الباء في الشرع هي: إحداث ما لم يكن في عهد رسول الله صلّى الله عليه وءاله وسلم، وهي منقسمة إلى حسنة وقبيحة، قال الإِمام الشيخ الـمجمع على إمامته وجلالته وتمكّنه في أنواع العلوم وبراعته أبو محمّد عبد العزيز بن عبد السلام رحمه الله ورضي عنه في ءاخر كتاب القواعد: "البدعة منقسمة إلى واجبة ومحرّمة ومندوبة ومكروهة ومباحة. قال: والطريق في ذلك أن تعرض البدعة على قواعد الشريعة، فإن دخلت في قواعد الإِيجاب فهي واجبة، أو في قواعد التحريم فمحرّمة، أو الندب فمندوبة، أو المكروه فمكروهة، أو المباح فمباحة".انتهى كلام النووي.

وفي صحيح البخاري في كتاب صلاة التـراويح ما نصه: " قال ابن شهاب: فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس على ذلك"، قال الحافظ ابن حجر: " أي على ترك الجماعة في التراويح". ثم قال ابن شهاب في تتمة كلامه: " ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر وصدرًا من خلافة عمر رضي الله عنه".

وفي البخاري أيضًا تتميمًا لهذه الحادثة عن عبد الرحمن بن عبدٍ القاريّ أنه قال: خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليلة في رمضان إلى المسجد، فإذا الناس أوزاع متفرقون يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط، فقال عمر: إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارىء واحد لكان أمثل، ثم عزم فجمعهم على أُبيّ بن كعب، ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم قال عمر: "نعم البدعة هذه".اهـ


وفي الموطأ بلفظ:" نِعمت البدعة هذه"اهـ.فإن قيل: أليس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود عن العرباض بن سارية: "وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة".


فالجواب: أن هذا الحديث لفظه عام ومعناه مخصوص بدليل الأحاديث السابق ذكرها فيقال: إن مراد النبي صلى الله عليه وسلم ما أحدث على خلاف الكتاب أو السنة أو الإجماع أو الأثر.

المذهب الحنفي:

1- قال الشيخ ابن عابدين الحنفي في حاشيته (1/376): "فقد تكون البدعة واجبة كنصب الأدلة للرد على أهل الفرق الضالة، وتعلّم النحو المفهم للكتاب والسنة، ومندوبة كإحداث نحو رباط ومدرسة، وكل إحسان لم يكن في الصدر الأول، ومكروهة كزخرفة المساجد، ومباحة كالتوسع بلذيذ المآكل والمشارب والثياب"انتهى.


2- قال بدر الدين العيني في شرحه لصحيح البخاري (ج11/126) عند شرحه لقول عمر ابن الخطاب رضي اللّه عنه: "نعمت البدعة" وذلك عندما جمع الناس في التراويح خلف قارىءٍ وكانوا قبل ذلك يصلون أوزاعًا متفرقين: "والبدعة في الأصل إحداث أمر لم يكن في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم البدعة على نوعين، إن كانت مما تندرج تحت مستحسن في الشرع فهي بدعة حسنة وإن كانت مما يندرج تحت مستقبح في الشرع فهي بدعة مستقبحة"انتهى.

المذهب المالكي:

1- قال محمد الزرقاني المالكي في شرحه للموطأ (ج1/238) عند شرحه لقول عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه: "نعمت البدعة هذه" فسماها بدعة لأنه صلى اللّه عليه وسلم لم يسنّ الاجتماع لها ولا كانت في زمان الصديق، وهي لغة ما أُحدث على غير مثال سبق وتطلق شرعًا على مقابل السنة وهي ما لم يكن في عهده صلى اللّه عليه وسلم، ثم تنقسم إلى الأحكام الخمسة. انتهى


2- قال الشيخ أحمد بن يحيى الونشريسي المالكي في كتاب المعيار المعرب (ج1/357-358) ما نصه: "وأصحابنا وإن اتفقوا على إنكار البدع في الجملة فالتحقيق الحق عندهم أنها خمسة أقسام"، ثم ذكر الأقسام الخمسة وأمثلة على كل قسم ثم قال: "فالحق في البدعة إذا عُرضت أن تعرض على قواعد الشرع فأي القواعد اقتضتها ألحقت بـها، وبعد وقوفك على هذا التحصيل والتأصيل لا تشك أن قوله صلى الله عليه وسلم:" كل بدعة ضلالة"، من العام المخصوص كما صرح به الأئمة رضوان الله عليهم".اهـ


المذهب الشافعي:


1- الإمام الشافعي:


أ- قال الشافعي رضي الله عنه: المحدثات من الأمور ضربان أحدهما ما أحدث يخالف كتابا أو سنة أو أثرا أو إجماعا فهذه البدعة الضلالة، والثاني ما أحدث من الخير لا خلاف فيه لواحد من هذا، فهذه محدثة غير مذمومة. رواه البيهقي في (مناقب الشافعي) (ج1/469)، وذكره الحافظ ابن حجر في (فتح الباري): (13/267).


ب- روى الحافظ أبو نعيم في كتابه حلية الأولياء ج 9 ص76 عن إبراهيم بن الجنيد قال: حدثنا حرملة بن يحيى قال: سمعت محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه يقول: البدعة بدعتان، بدعة محمودة، وبدعة مذمومة. فما وافق السنة فهو محمود، وما خالف السنة فهو مذموم، واحتج بقول عمر بن الخطاب في قيام رمضان: نعمت البدعة هي" اهـ


2- قال أبو حامد الغزالي في كتابه إحياء علوم الدين، كتاب ءاداب الأكل ج2/3 ما نصه: "وما يقال إنه أبدع بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس كل ما أبدع منهيا بل المنهي بدعة تضاد سنة ثابتة وترفع أمرا من الشرع مع بقاء علته بل الإبداع قد يجب في بعض الأحوال إذا تغيرت الأسباب" اهـ


3- قال العز بن عبد السلام في كتابه "قواعد الأحكام" (ج2/172-174) : البدعة منقسمة إلى واجبة ومحرّمة ومندوبة ومكروهة ومباحة ثم قال: والطريق في ذلك أن تُعرض البدعة على قواعد الشريعة، فإن دخلت في قواعد الإيجاب فهي واجبة، أو في قواعد التحريم فهي محرمة، أو الندب فمندوبة، أو المكروه فمكروهة، أو المباح فمباحة، انتهى.


4- قال النووى فى شرحه على صحيح مسلم"(6/154-155): قوله صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ: (وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ) هذا عامٌّ مخصوص، والمراد: غالب البدع. قال أهل اللُّغة: هي كلّ شيء عمل عَلَى غير مثال سابق. قال العلماء: البدعة خمسة أقسام: واجبة، ومندوبة، ومحرَّمة، ومكروهة، ومباحة. فمن الواجبة: نظم أدلَّة المتكلّمين للرَّدّ عَلَى الملاحدة والمبتدعين وشبه ذلك. ومن المندوبة: تصنيف كتب العلم وبناء المدارس والرّبط وغير ذلك. ومن المباح: التّبسط في ألوان الأطعمة وغير ذلك. والحرام والمكروه ظاهران، وقد أوضحت المسألة بأدلَّتها المبسوطة في (تـهذيب الأسماء واللُّغات) فإذا عرف ما ذكرته علم أنَّ الحديث من العامّ المخصوص، وكذا ما أشبهه من الأحاديث الواردة، ويؤيّد ما قلناه قول عمر بن الخطَّاب رَضِيَ اللهُ عَنْهُ في التّـَراويح: نعمت البدعة، ولا يمنع من كون الحديث عامًّا مخصوصًا قوله: (كُلُّ بِدْعَةٍ) مؤكّدًا بـــــــ كلّ، بل يدخله التَّخصيص مع ذلك كقوله تعالى: {تُدَمّرُ كُلَّ شَىءٍ} [الأحقاف،ءاية 25]اهـ


وقال النووي أيضا "في شرحه على صحيح مسلم"(16/226-227) : قوله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَنْ سَنَّ فِي الإِسْلاَمِ سُنَّةً حَسَنَةً، فَلَهُ أَجْرُهَا...) إلى ءاخره. فيه: الحث على الابتداء بالخيرات، وسن السنن الحسنات، والتحذير من اختراع الأباطيل والمستقبحات، وسبب هذا الكلام في هذا الحديث أنه قال في أوله: "فجاء رجل بصرة كادت كفه تعجز عنها فتتابع الناس". وكان الفضل العظيم للبادي بـهذا الخير والفاتح لباب هذا الإحسان. وفي هذا الحديث: تخصيص قوله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة"، وأن المراد به المحدثات الباطلة والبدع المذمومة.اهـ


4-قال الحافظ أحمد بن حجر العسقلاني في الفتح (ج4/298): قوله قال عمر: "نعم البدعة" في بعض الروايات "نعمت البدعة" بزيادة التاء، والبدعة أصلها ما أحدث على غير مثال سابق، وتطلق في الشرع في مقابل السنة فتكون مذمومة، والتحقيق إن كانت مما تندرج تحت مستحسن في الشرع فهي حسنة، وإن كانت مما تندرج تحت مستقبح في الشرع فهي مستقبحة وإلا فهي من قسم المباح وقد تنقسم إلى الأحكام الخمسة.انتهى


وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري، شرح صحيح البخاري، المـجلد الثاني، كِتَاب الْجُمُعَةِ، باب الأَذَانِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ:" وكل ما لم يكن في زمنه- صلى الله عليه وسلم - يسمى بدعة، لكن منها ما يكون حسنا ومنها ما يكون بخلاف ذلك "اهـ.

المذهب الحنبلي:

قال الشيخ شمس الدين محمد بن أبي الفتح البعلي الحنبلي في كتابه "المطلع على أبواب المقنع" (ص334) من كتاب الطلاق: "والبدعة مما عُمل على غير مثال سابق، والبدعة بدعتان: بدعة هدى وبدعة ضلالة، والبدعة منقسمة بانقسام أحكام التكليف الخمسة"اهـ.


وقال ابن تيمية في مجموع الفتاوى ج20/163:


قال الشّافعيّ - رحمه اللّه -: البدعة بدعتان: بدعة خالفت كتابًا وسنّةً وإجماعًا وأثرًا عن بعض أصحاب رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم فهذه بدعة ضلالةٍ. وبدعة لم تخالف شيئًا من ذلك فهذه قد تكون حسنةً لقول عمر: نعمت البدعة هذه هذا الكلام أو نحوه رواه البيهقي بإسناده الصّحيح في المدخل.اهـ


من العرض السابق بالادله القاطعه لعلماء الامه المحترمين من المذاهب الاربعه السلف الصالح حقيقه لا شكلا يتبين لنا ان مساله البدعه تتنوع وقد تكون حسنه وليست كل البدع ضلاله وحرام من سنها ولو قلنا ذلك لاهملنا دور العقل والصالح العام من الحياه والفقهاء الاربعه وتلاميذهم قد استعملوا العقل وحكموا على الاشياء حقيقه وكان اجتهادهم عزا لنا اما من قال من علماء الحجاز المحدثين بانها حرام فهم لا يفهمون شىء وانما يحكمون اهوائهم لا غير وما يتماشى مع امزجتهم ونمط دعوتهم وهذا لا يجوز ولا ناخذ العلم عنهم ولو سموا بعلماء الامه وما هم بافضل من مالك والشافعى بحال وحينما نسمع لامثالهم تلك الفتاوى نندهش من اين اتوا بها ولماذا ينكرون دور العقل ولماذا ينكرون اقوال الائئمه الاربعه الذين ملئوا الدنيا فقها وعلما واجتهادا وخيرا ونعود للموضوع بعد التوضيح السابق

نستقى مما ذكرناه من الادله ان قراءه الفاتحه فى عقد الزواج او عند الخطبه ليست حراما بل هى من السنن الحسنه فالناس لم تقرا فاتحه الانجيل مثلا او التوراه حتى نتهمهم بالضلال او لم تقرا كلام الشيطان اعوذ بالله وانما تقرا الفاتحه ام الكتاب وليس فى ذلك ضررا وانما انهم يتبركون بكلام الله القران العظيم وليس فى ذلك شىء مطلقا وانما هو شىء مستحب جميل فما اعظم من التبرك بكلام الله العظيم حتى يعم المجلس الخير والبركه ويطرد الشيطان فتلك البدعه التى حرمها ابن باز او الالبانى بدعه حسنه رائعه الخير فيها فعلى من يفتى او ينقل الفتوى ان يقيسها على العقل او على روح الشريعه والمصلحه العامه واثرها فى النفس والمجتمع لا ينقل دون تفكير ويتمسك بقول الرجال الذين قد نشك فى فتاويهم فن تدبيرنا الامر بعنايه واستعملنا العقل لحظه واحده لوجدنا ان فتاويهم لابد ان تترك جانبا لمخافتها لعموم الشريعه والعقل معا ومخالفتها لاقوال صحابى جليل امير المؤمنين عمر بن الخطاب واهل الفقه العظماء الامام مالك والشافعى وعلى من ينقل فتوى هؤلاء ان ينظر اولا لفطاحل العلماء العظام اهل السلف الحقيقين الائئمه الاطهار الشافعى ومالك وغيرهم ما قولهم فى المساله لان لو ان ابن عثيمين او الالبانى كتب ملايين المجلدات فى حرمه البدعه على هذا النحو لن ناخذ بما يقول لان ما يقوله هو البدعه بعينها ويجب العوده الى السلف الصالح وماذا قالوا فى المساله اولا لان السلف الصالح من الصحابه والائئمه هم بحور العلم وهم العلماء الربانيين المجتهدين حقا والحقيقه ان المساله فيها خلاف اصلا لانها من الفروع فلا يجوز على الناقل او الكاتب والذى يناقش المساله ان يتحيز ويختار راى وحيد ويفرضه على المستمع حتى لا يفقد موضوعه الامانه العلميه فالعلم بحر عريض متلاطم
الخلاصه ان[/size]قراءه الفاتحه عند الخطبه والزواج ليست حراما وانما من السنن المستحبه لحصول البركه بالقران الكريم

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق